اجتماعية مقالات الكتاب

نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

تمت الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بتاريخ 29/02/1444 هـ بتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء (1995)، وتختص كاميرات المراقبة الأمنية وهي أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقاً لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة، وجميع الأنظمة المتصلة بأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية لغرض المراقبة والتخزين وتحليل بث الكاميرات.

يطبق النظام في 1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.2- المنشآت النفطية والبتروكيميائية.3- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه. 4- مرافق الإيواء السياحي.5-المجمعات التجارية ومراكز التسوق.6-المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.7-المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام. 8-المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة. 9- المساجد والجوامع. 10- الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب. 11- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة. 12- المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات. 13- المستودعات التجارية. 14- الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن. 15- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات. 16- محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز.17- المنشآت التعليمية العامة والخاصة. 18-المنشآت التي تقدم خدمات غذائية. 19- وسائل النقل العام. 20- أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات. 21- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.22- المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار. 23- أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته.

حدد النظام أماكن وضع الكاميرات بما يراعي خصوصية الأفراد. وحظر تركيب الكاميرات داخل الأماكن الآتية للفئات المشمولة بأحكام النظام: أ- غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس)، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي ب- غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة. وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذه الفقرة ج- ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام… 2- يجب أن يوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية. وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها. 3- يحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- أو بناءً على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة ، ويحق للوزارة أو رئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات الكاميرات، والاحتفاظ بنسخة منها حال الضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها للمحكمة المختصة، وجهة التحقيق المختصة، إذا طلب منها ذلك.
محامية

NUJOODQASSIM@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *