البلاد – جدة
حدّدت لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، التي أصدرتها وزارة الطاقة، شروط منح الرخص وتجديدها وتعديلها، على أن يكون المقابل نظير إصدار الرخصة أو تجديدها مبلغ 500 ريال، يدفع لمرة واحدة.
وأكدت اللائحة على ضرورة أن يلتزم المرخص له بدليل تقديم الخدمة، وبجميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وأن تكون جميع أجهزته ومعداته مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي.
وأكدت على أهمية بيع الأسطوانات وفق التعريفة المعتمدة، والمحافظة على سرية معلومات المستهلكين، وعدم العبث بالصمام أو الغطاء البلاستيكي، وعدم بيع الأسطوانات المعيبة أو التي لا يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم.