الإقتصاد

استثناءات جديدة في ضريبة التصرفات العقارية

جدة – البلاد

بدأ العمل بتعديلات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، والتي تضمنت عددًا من الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، أبرزها التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة، تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري (لأفراد معينين أو لذريتهم) أو خيري، وذلك بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية لمدة 5 سنوات، واستثناء جديد يتعلق برد العقار لمالكه السابق خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التوثيق، وبشرط عدم حدوث أي تغيير ورد كامل قيمته.

التصرف العقاري وفق اللائحة التفيذية هو أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته لغرض تملكه أو تملك منفعته، وتفرض ضريبة بنسبة قدرها (5%) من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها وسواء آنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواءً كان هذا التصرف شاملاً لكامل العقار أو أي جزء منه مفرزاً أو مشاعاً أو وحدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات وسواءً كان التصرف موثقاً أو غير موثق.

قائمة الاستثناءات
طبقا للمادة الثالثة يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كلياً أو جزئياً- كلاً مما يأتي:
– التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها.
– التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري “أهلي”، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة.
– التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

– التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.
– التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
– التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص لم يكن سيسري عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الواهب الأول وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهبة.
– التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة.

– إذا كانت بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم نقله بشكل دائم للممول أو للغير.
– التصرف قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذاً لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.
– إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية، أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي، أو القنصلي، أو العسكري، المعتمدين بالمملكة، وبشرط المعاملة بالمثل.
– التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه -في حال تم توثيقه لاحقاً بعد سريان الضريبة- شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة.
– تقديمه كاشتراك عيني -من قبل أي شخص- في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداءً وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات.
– التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة وصادراً له قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالترخيص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *