الإقتصاد

“المركزي”: التصريح شرط لنشاط الدفع الآجل

الرياض – البلاد

أكد البنك المركزي السعودي على كافة المنشآت الراغبة في مزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة ضرورة الحصول على تصريح من قبل البنك المركزي قبل مزاولة النشاط استنادا لأحكام المادة (4) من نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-36) وتاريخ 11-04-1442 والمادة (10) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-51) وتاريخ 13-08-1433.

وشدد على وجوب الحصول على التصريح قبل مزاولة نشاط الدفع الآجل، وأنه على المنشآت القائمة تصحيح أوضاعها والتقدم للبنك المركزي لطلب الحصول على التصريح لاستمرار مزاولة النشاط أو التوقف عن مزاولته قبل نهاية المدة المحددة بتاريخ 29-04-1443 الموافق 04-12-2021 وذلك لتجنب التعرض للعقوبات النظامية. داعيا في هذا الصدد المنشآت الراغبة في التقدم بطلب الحصول على التصريح إلى زيارة (ساما).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *