متابعات

تعزيز المعروض العقاري وزيادة الموثوقية في السوق

جدة – عبدالهادي المالكي

تبدأ غداً الخميس المرحلة الثانية من قرار التأمين على المباني بواقع 1.5 % من تكلفة إنشاء المبنى وذلك عقب صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بتطبيق إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها.

وتأتي أهمية خطوة التأمين الإلزامي كونها تسهم في تعزيز المعروض العقاري وزيادة الموثوقية في السوق في ظل وجود وثيقة تأمين العيوب الخفية على المبنى والتي ستشكل حافزًا قويًا للغاية لتعزيز تسويق المنشآت العقارية وتعزيز الطلب عليها وهو ما سينعكس إيجاباً على تسويق الوحدات العقارية، كما يأتي هذا القرار بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقّر، القاضي بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي، بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها هذا ويبدأ سريان وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.

يشار الى أن الكود يطبق على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.

فئات التأمين
وقد حدد البنك المركزي آلية التأمين على الممتلكات حيث يمكن تقسيم الممتلكات التي يمكن تأمينها إلى ثلاث فئات تتمثل في:
المباني: وتعني هيكل المبنى وكل شيء مرفق به يغطى من خلال وثيقة التأمين ، فضلا عن الآلات والمحتويات الأخرى وكل شيء عدا المخزون الذي قد يكون داخل ‏المخازن أو المبنى.
المخزون: جميع الممتلكات التي تكون للمؤمن له أو في عهدته و المواد ‏والبضائع التي تحتفظ بها المنشأة سواءً كانت ملكاً لها أم لا.‏

حدود التغطية
واكد البنك المركزي إن حدود التغطية التأمينية بالنسبة للتأمين التي تشمل الممتلكات وتتمثل في تغطية الشيء موضوع التأمين نفسه سواءً كان عقاراً أم منقولاً من المخاطر مثلا ‏‏(حريق ، سرقة ، عطب أنابيب ، كوارث الطبيعة، إضافة إلى محتويات الشيء موضوع التأمين إلى جانب المسؤولية الشخصية.
والمسؤولية القانونية تجاه حالات الوفاة بسبب حوادث عرضية للممتلكات ‏والإصابات ، فضلا عن تغطية خسارة الإيجار بالنسبة لمالك العقار وذلك لعدم صلاحيته للإيجار ‏بسبب عيب أو خطر مغطى بالتأمين وذلك حسب وثيقة التأمين، توفير مسكن بديل أثناء فترة إصلاح العقار المتضرر.‏
فيما بين البنك المركزي إن الأخطار المستثناة من التأمين على الممتلكات تتمثل في:
* الأضرار التي تنتج عن أعمال الشغب والاضطرابات الأهلية بشرط ألا ‏يكون اتفق في وثيقة التأمين على إضافتها.‏
* الأضرار التي تنتج عن الحروب سواءً كانت معلنة أم لم تكن معلنة.‏
* الأضرار الناتجة عن التلوث الإشعاعي سواءً كان ذلك هو السبب المباشر ‏أم لا . ‏
* الضرر أو الهلاك بسبب التلوث .‏
* الخسائر التبعية بمختلف أنواعها.‏
* الأخطار الإرهابية.‏
كما يشترط استثناء الأضرار الناتجة عن الأخطار البحرية إن تم الاتفاق على ‏استثنائها بوثيقة التأمين.‏


مراحل التطبيق
المرحلة الأولى: من تاريخ نفاذ النظام (1439/11/07هـ) وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1440هـ ويطبق الكود خلالها على المباني التالية: المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية (الأبراج –أكثر من 23 م)، المستشفيات، الفنادق.
المرحلة الثانية: من 1441/01/01هـ وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1441هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني التالية: مباني التجمعات (المساجد/المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، المباني أقل من 23 م، المباني والمنشآت عالية الخطورة.

المرحلة الثالثة: من 1442/01/01هـ وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1442هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على المباني التالية: مباني التجمعات (صالات الافراح، صالات السينما، المسارح) مراكز الرعاية الصحية، الشقق المفروشة الفندقية، النزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.

المرحلة الرابعة: من 1443/01/01هـ وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1443هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد).
المرحلة الخامسة: من 1444/01/01هـ وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1444هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.

صيغة نموذجية

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» سبق وأن أعلنت صدورَ الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (509) وتاريخ 21 / 09 / 1439هـ القاضي بإلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، واستمراراً لدور المؤسسة في تطوير صناعة التأمين في المملكة، ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات.

وأوضحت مؤسسة النقد؛ أن أحكام الصيغة النموذجية للوثيقة تحدد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات لتغطية هذا النوع من المخاطر، مع الأخذ بالاعتبار حقوق والتزامات أهم الأطراف المشاركين في عملية التأمين على العيوب الخفية من المؤمن لهم والمقاولين وملاك المباني، وكذلك شركات التأمين المحلية، وشركات إعادة التأمين العالمية، والشركات التي تقدم خدمات الفحص الفني في أثناء تنفيذ مشاريع البناء، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين. مبينةً أنه يمكن الاطلاع على الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *