متابعات

إناث محرومات من الإرث

جدة ـ رانيا الوجيه – أبها – مرعي عسيري

نجد في المطلق أن حرمان الإناث من الميراث حالات لا تذكر في المجتمع ومن هذه الحالات تستعيد فوزية جمعان من أقاصي ذاكرتها حرمانها من الإرث بعد وفاة والدها، وقد حاولت حل قضيتها بالطرق الودية، ولكن حيثيات القضية استغرقت عدة سنوات؛ بسبب تعنت وتسلط أحد إخوتها. تقول فوزية: علل أحد إخوتي معاندته لي بحرماني من كامل حقي في الميراث بأنني لا أمتلك الذكاء الكافي في الحفاظ عليه، وأنني سأصرفه على زوجي وأبنائي في أمور لا تستحق. ولكن الحقيقة أن عادات وتقاليد عائلتنا تمنع الإناث من الحصول على حقهن في الميراث، وتعتبر أن ذلك بمثابة خروج للفتاة عن طاعة العائلة.


أما تهاني باحسن، إحدى المتضررات من الحرمان في الحصول على إرثها، فتقول: في أي قضية يوجد بها تركة وميراث وورثة من النساء والرجال، لابد أن يكون العقبة بها رجل؛ إما أخ أو عم أو خال، فأنا قضيتي ما زالت متداولة في المحاكم لإثبات حقي في الميراث منذ عدة سنوات؛ حيث يسعى عمي إلى تعطيل القضية ويماطل في بيع الأراضي، وتقسيم الميراث، الذي يقدر بالملايين، ولكن لم يفتر طموحي في أن أحصل على حقي في الميراث.

تهاني وفوزية ليستا وحدهما. بل هي حكاية نساء كثيرات، وإن اختلفت التفاصيل .. ويبدو أن هذا ما دعا هيئة حقوق الإنسان إلى أن تنظم أول أمس حلقة نقاش مغلقة بعنوان ” الإرث وحق المرأة الشرعي ” .. وحسبما نشر في عدد” البلاد” أمس على لسان رئيس الهيئة الدكتور عواد العواد، فإن الحلقة هدفت إلى الوقوف على حق المرأة في الميراث الشرعي وحماية وتعزيز الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تحول دون حصول المرأة على هذا الحق والوصول إلى توصيات وضوابط بهذا الشأن .. وقال العواد: إن الحلقة ناقشت أوجه حرمان المرأة من الإرث، وانتهاك حقوقها فيه وسر تنازلها عنه رغم حاجتها إليه وآلية ووسائل إنصافها في حالة حرمانه من إرثها الشرعي ودور مؤسسات المجتمع المدني في ذلك.

وسبق أن أصدرت الهيئة تقريرًا ذكرت فيه أن معظم البلاغات الكيدية التي تصلها تستهدف النساء اللاتي بلغن السن القانونية وأن من بين أسباب ذلك سعي ذوي المرأة من بلاغات التغيب والعقوق إلى هضم حقها في الميراث
والسؤال الذي يفرض نفسه وطرحته” البلاد” على المختصين وأهل الرأي يدور حول لماذا يحدث ذلك وبأي مبررات وذرائع .. وماهو الحل ومن يحمي هذا الحق الذي يقره الشرع، ويؤكد عليه.


بداية، تقول المحامية والمستشارة القانونية نجود عداوي: بالفعل هناك بعض القضايا المتعلقة بحرمان الإناث من الميراث ولكن ليس بالمعني الفعلي للحرمان بقدر ماهو نوع من المماطلة والتحكم من قبل الرجل في الميراث ، وتوضح أن آلية العمل في مثل هذه القضايا تتمثل في توجيههم إلى الاختصاص النوعي لهذه القضية وتقديم الدعوة إلى المحكمة، وبعد ذلك يتم الحكم بها حسب ما يرى القاضي لعدد الورثة وتكون التركة محصورة سواء كانت عقارا أو أموالا أو أسهما، أو أراضي ، وبتوجيه خطابات للجهة المختصة ، وبعد مرور جلستين أو ثلاث جلسات يصدر الحكم وينفذ في محكمة التنفيذ، وإذا رفض الشخص المرفوع ضده الدعوى، أن يبيع أرضا أو عقارا أو ما شابه عن طريق مكتب عقار، يتم بيعها في المزاد العلني وذلك ينقص من سعرها ويتسبب في حدوث إضرار بالورثة، ولذلك يفضل في مثل هذه القضايا أن يتم الصلح لدى قاضي التنفيذ أو لدى منصة ” تراضي ” ، ويتم الإصلاح بين الورثة وعند مرحلة التنفيذ يتم الصلح بينهم على أن يكون بيع هذا العقار أو الأراضي أو التركة إذا لم يكن بها وصية. أما إذا كان بها وصية أو أحد الورثة قاصر فيستحيل بيع التركة حيث يتم بيعها بينهم وبين بعضهم بدون محكمة، وبالتالي لابد أن يكون البيع لهذه التركة عن طريق المحكمة .

عادة جاهلية
وشرعا، يوضح مدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة الشيخ صفوان اليحياوي، أن منع الإناث من الإرث عادة جاهلية، حاربها الإسلام واستشهد بقول قتادة: “كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان” ويقولون: إنما يأخذ المال من يحمل السلاح ويقاتل الرجال، و هذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم والتعدى على حدود الله تعالى، ومشابهة أهل الجاهلية الذين كانوا يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، كما قال سبحانه وتعالى: ” لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ”. وهذا التمييز محرم ولا يجوز .

ممارسات اجتماعية
ويتفق مع هذه الرؤية الأخصائي الاجتماعي عادل ثقفان بقوله: إن حرمان المرأة من الميراث حالات فردية وهي صفة أتت من المجتمع الجاهلي الذي كان لا يرى حقاً للمرأة في مال أب أو زوج أو إبن بل كانوا يرون المرأة مما يورث، بل وتحجر ويؤخذ حقها.. ويضيف : أتى الإسلام وحدد ميراث الأنثى وفصله وحدده، بل جعله علماً يدرس ومنهجا يسير عليه أفراد المجتمع. ويستدرك : لكن ظهرت بعض الممارسات الاجتماعية التي ابتكرها بعض أفراد المجتمع كالتهديد بقطع العلاقات الأسرية والنبذ الاجتماعي و حرمان المرأة من جزء كبير من التركة ومساومتها بجزء ضئيل من حقها أو إرضائها بقطعة أرض أو بجزء من المال الذي يكون قدرا ضئيلا من حقها الحقيقي .

من المحرمات
المستشار عبد الله الحمراني مدير عام ديوان المراقبة في عسير سابقاً، قال: هناك بعض الحالات ولا يعمم هذا وللأسف أعرف أن في مجتمعي من يعيب على المرأة؛ من أخت وبنت أن تطالب بحقها.
من جانبه، قال المستشار والمحامي عبد الله الهنيدي: إن حرمان المرأة من الميراث ليست حالات كثيرة في مجتمعنا هو من المحرمات والمحظورات الشرعية، وفيه معارضة لما جاء في كتاب الله، عز وجل، إذ شدد النص الشرعي بشكل جلي لا لبس فيه على وجوب إعطاء المرأة حقها في الميراث، وذلك في قوله تعالى: ?وللذكرمثل حظ الأثنين?، ومع هذا الدليل لا مجال للاجتهاد أو التحايل، وهذه الآية الكريمة ما هي إلا لأحد صور ميراث المرأة، وغيرها من الآيات الكريمة التي تثبت أحقية ميراث المرأة .

أما محمد عبد الله عسيري فقال: إن لديه، ولله الحمد، اثنين من الأبناء وعشر بنات، ولقد أشعرت أبنائي بعد تقدم السن بي بحقوق أخواتهم وكلهن متزوجات، وأنا في طريقي، وبحول الله، لتقسيم الأرض الثابت منها والمنقول وإبراء ذمتي، فهو حق لهن ولا يحرمهن إلا محروم من رحمة الله، وقد كان لي أخت توفاها الله، ولله الحمد، أخذت حقها كاملا وورث أولادها وزوجها، ولابد أن ندرك أن الحياة ماضية والآخرة هي الباقية، وفيها الحساب والجزاء.

تعزيز الوعي
وكان رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد قد أوضح أن الهيئة تعمل على حماية حق المرأة في الإرث الشرعي وعلى خطباء المساجد التوعية بذلك وتعزيز الوعي المجتمعي به وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المرأة، لافتا إلى أن هيئة حقوق الإنسان تهدف للوقوف على حق المرأة في الإرث الشرعي وحمايته وتعزيز الوعي المجتمعي به، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المرأة سواء اجتماعية أو ثقافية أو تنظيمية أو توعوية للحصول على هذا الحق، إضافة إلى مناقشة الضوابط النظامية التي تمكّنها من الحصول عليه.

رئيس محكمة استئناف سابق : القضاء ينصفك من الجناة
يؤكد فضيلة الشيخ علي الشيبان رئيس محكمة الاستئناف بجازان سابقا أن حرمان المرأة من الميراث هو من المحرمات والمحظورات الشرعية وفيه معارضة لما جاء في كتاب الله عز وجل، ويقول فضيلته: لقد شدد النص الشرعي بشكل جلي لا لبس فيه على وجوب إعطاء المرأة حقها في الميراث، حسب المقرر لها من حيث أحقيتها سواء كانت بنتا أو زوجة أو أختا أو شقيقة ، ولا يجوز حرمانها مما فرضه الله لها. وينصح فضيلته من تتعرض لهذا الظلم أن تتجه للقضاء المتمثل في المحاكم بدعوى ضد الورثة الجانين على حقها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *