جدة- ياسر بن يوسف
اوضحت هيئة حقوق الإنسان أمس، تفاصيل حقوق المرأة العاملة العشرة على صاحب العمل، ومن ضمنها عدم تشغيل النساء خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الوضع
وتوفير مكان عمل للنساء العاملات يتميز بالخصوصية والاستقلالية في بيئة العمل غير المخصصة لاستقبال العملاء ومقابلة الجمهور.
وتشمل الحقوق كذلك توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب لكل المنشآت المشغّلة للنساء، وتوفير مقاعد للعاملات في أماكن العمل تأميناً لاستراحتهن خلال ساعات العمل، وتوفير مكان مخصص ومهيئ للعاملات لأداء الصلاة أو الاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة، وعدم تشغيل أقل من اثنتين من النساء في الوردية الواحدة حال تشغيل نساء ورجال في مكان العمل نفسه.
وتتضمن الحقوق عدم تشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، وعدم تشغيل النساء في الأعمال أو الصناعات أو المهن الخطرة أو الضارة أو المحظور عملهن فيها، والالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة من الليل في الأنشطة كافة، إضافة إلى وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل 50 عاملة فأكثر وبلغ عدد الأطفال 10 فأكثر.
وقال الباحث في مجال حقوق الانسان معتوق الشريف لـ ” البلاد “: إن تاكيد هيئة حقوق الإنسان يأتي في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان والمرأة على وجه الخصوص وهذا التأكيد يتضمن رسالة لجهة الاختصاص مفادها التأكيد على حقوق المرأة العاملة قولا وفعلا، من خلال تفقد المنشآت وفرض الغرامات الرادعة، وتذكير لأصحاب الأعمال أن هذه الحقوق التي وضعتها جهة الاختصاص أصبحت حقوق معلومة للجميع ومن حق أي فرد، أو جهة رقابية حقوقية، أو حكومية رصدها ومن حق العاملات التقدم بالشكوى من عدم توفرها في بيئات العمل .