بكين- واس
وقعّت المملكة على مشروع “اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن”، لتكون في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية التي تهدف إلى إنشاء نظام يجعل البيع القضائي للسفن نافذاً دولياً، مع الحفاظ على التشريعات الداخلية التي تنظم إجراءات البيع القضائي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية – أو من ينيبه – بالتوقيع على الاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن.
ومثّل المملكة في التوقيع على مشروع الاتفاقية في العاصمة الصينية بكين معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري.
ويسعى مشروع الإتفاقية إلى ضمان اليقين القانوني بما يتعلق بحق الملكية الذي يكتسبه المشتري في السفينة أثناء ملاحتها دولياً، إلى جانب توفيره قاعدة أساسية مفادها أن للبيع القضائي الذي يجرى في دولة طرف في مشروع الاتفاقية الأثر نفسه في سائر الدول الأطراف، إضافة إلى تضمن مشروع الاتفاقية قواعد تبين كيفية إنفاذ البيع القضائي بعد إتمامه، ومنها إلغاء تسجيل السفينة في هيئة سجل السفن، وحظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حقوق أو مصالح سابقة للبيع القضائي، إلى جانب منح محاكم دولة البيع القضائي اختصاصاً حصرياً في النظر بالطعون المتعلقة بالبيع القضائي.
أهمية المشروع
ويأتي انضمام المملكة للإتفاقية بعد دراستها للموضوعات التي ناقشتها الفرق العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، وتحديداً الفريق العامل السادس، والذي شارك في أعماله خبراء سعوديون يمثلون وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والإستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الإفلاس” والممثلة في عضوية اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، والمعنية بتسهيل التواصل بين المملكة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” والفرق العاملة التابعة لها، إضافة إلى العمل بالتكامل مع الجهات الحكومية على تطوير وتهيئة البيئة القانونية التجارية في المملكة، بما بتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المُعتمدة.
يشار إلى أن مشروع الاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 77 ديسمبر الماضي، يعدّ نظاماً مغلقاً، إذ لا ينطبق إلا بين الدول الأطراف فيه، إضافة إلى أنه ليس بديلاً للأسس الأخرى لإنفاذ البيوع القضائية في داخل الدول الأطراف.