جدة – فاطمة آل عمرو
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي قراراً وزارياً يقضي بحظر التدخين في أماكن العمل في الشركات والمؤسسات؛ تنفيذاً لنظام مكافحة التدخين.
وألزم القرار أصحاب العمل بتضمين حظر التدخين في أماكن العمل في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة؛ حمايةً لسلامة وصحة العاملين والزوار، وحفاظاً على الممتلكات والبيئة.
وشدد القرار على تطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق الشركات المخالفة لقرار حظر التدخين. ويقصد بالتدخين وفقاً لنظام مكافحة التخدين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والغليون والنشوق والشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى.
وجاء القرار الوزاري تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة السابعة في نظام مكافحة التدخين التي تنص على أنه “يمنع التدخين في الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها”.
وبيّن أن مخالفة المنشأة لنظام مكافحة التدخين تستوجب عقوبة تصل إلى ٥ آلاف ريال حسب المادة ١٥ من نظام مكافحة التدخين.
الجدير بالذكر أن وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ توفيق الربيعة قد وجّه في وقت سابق خطاباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية شكر فيه الجهود في مكافحة التدخين، وطالب بإصدار قرار لتطبيق المنع الكامل للتدخين داخل جميع المنشآت التابعة للوزارة وكذلك المنشآت الأهلية.