المحليات

التحقيق في مكافحة الإغراق ضد واردات الخليج من بطاريات المحركات

الرياض-واس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس سعة 32 حتى 225 والمندرج تحت البند الجمركي (85071000) ذات منشأ أو المصدرة من إسبانيا، تركيا، الهند، والتي تقدمت بها الشركة الوطنية لصناعة البطاريات باسم الصناعة الخليجية، وذلك وفقآ لأحكام المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون الموحد.

وأوضح الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناء على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، والمنشور بالنشرة الرسمية للمكتب في العدد “31” الصادر بتاريخ 27 أبريل 2021م.

وتأتي هذه الإجراءات وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، حيث قام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية بدراسة إدعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة من خلال المقارنة بين سعر تصدير المنتج محل التحقيق المستورد إلى السوق الخليجية من الدول المعنية بالتحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه داخل الأسواق المحلية في الدول المعنية بالتحقيق عند المستوى نفسه التجاري، حيث أسفرت هذه المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها، وبناء على ذلك اتخذت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قرارها بفتح التحقيق.

ودعا مكتب الأمانة الفنية الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالتحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة التي يمكن طلب الاشتراك بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *