الرياض – البلاد
بعد عامين من انشاء وزارة العدل للمحاكم العمالية (نوفمبر 2018)، ونجاحها في حسم الكثير من القضايا في وقت وجيز، صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلغاء جميع الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في المناطق، ما عدا الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالرياض برئاسة العضو علي النفيسة، لتتولى إنهاء جميع أعمالها القضائية.
وحدد القرار انتهاء أعمال تلك الهيئة في مدة أقصاها شهرين من تاريخه، ويسري اعتبارا من صدوره، إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
كما تضمن القرار إلغاء جميع الدوائر العليا لتسوية الخلافات العمالية، وإعادة تشكيل الهيئة من دائرة واحدة تتولى جميع أعمالها القضائية
وأعلنت وزارة العدل، العام الماضي، أن المحاكم العمالية حققت مستهدفها الزمني بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يومًا؛ حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يومًا، و3.37 جلسة، في إنجاز يضاف إلى إنجازاتها منذ تدشينها، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، دشن في 25 نوفمبر 2018 (17 ربيع الأول 1440) إنشاء وبدء المحاكم العمالية
وسبق أن أصدرت المحاكم والدوائر العمالية 3825 حكمًا خلال شهر ذي القعدة الماضي 1441، شكلت قضايا الأجور منها نسبة 42% من إجمالي الأحكام، فيما تراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 122 و243 حكمًا في اليوم، بمتوسط 174 حكمًا يوميًا.
وتصدرت محاكم مكة المكرمة القائمة بـ 1126 حكمًا، تليها الرياض بـ 969 حكمًا، ثم الشرقية بـ 953 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ 335 حكمًا، ثم عسير بـ 131 حكمًا.
وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ 93 حكمًا، تليها الجوف بـ 66 حكمًا، ثم نجران بـ 45 حكماً، ثم الباحة بـ 25 حكمًا، ثم حائل بـ 23 حكمًا، ثم الحدود الشمالية وجازان بـ 22 حكمًا لكل منهما، ثم تبوك بـ 15 حكمًا، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، وكذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
6 دعاوى لا يقبل استئنافها
حددت وزارة العدل ستة أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمى الدعاوى “الميسرة”.
وتتمثل تلك الدعاوى في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، المطالبة بشهادة الخدمة، المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.