الدولية

حقوقيون : تنظيم الحمدين ديكتاتوري وينتهك القانون

جنيف ــ وكالات

صوب حقوقيون وباحثون انتقادات حادة لتنظيم الحمدين الحاكم في قطر، وانتهاكاته الصارخة ضد حقوق الإنسان وعدم احترامه للقانون.

وأشاروا خلال ندوة عقدها، وفد حقوقي مصري يضم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، على هامش الدورة رقم 40 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة في جنيف، عدم إيجاد وجود آليه لمراقبة أوجه إنفاق الأموال من قبل تنظيم الحمدين عقب الاتهامات المتعددة له بدعم الإرهاب.

وقال مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام، عاطف السعداوي إن سجل قطر في مجال انتهاك حقوق الإنسان أكبر من الحديث عنه في جلسة واحدة؛ لأن الانتهاكات تتعدد وتتنوع، بدءاً من دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وتمويل أنشطتها وتوفير الغطاء السياسي لها، وتسخير أبواقها الإعلامية لخدمة أهداف المتطرفين، وهو ما أسفر عن معاناة كثير من الشعوب العربية؛ كشعوب ليبيا واليمن وسوريا.

ونبه السعداوي إلى أن “السجل الأسود لقطر في مجال حقوق الإنسان يمتد إلى الانتهاكات الممنهجة لحقوق العمال والوافدين على أراضيها، فضلاً عن التمييز بين المواطنين القطريين أنفسهم”.

بدوره أكد رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان سعيد عبدالحافظ في كلمته بالندوة على وجود “انتهاكات صارخة” للحقوق المدنية والسياسية في قطر.

وأوضح أن الحق في الجنسية بدولة قطر يتعرض لانتهاكات جسيمة في نزع الحكومة القطرية للجنسية عن قبائل بأكملها، مثل قبيلة الغفران ، ومنحها لعناصر متورطة بعمليات إرهابية، فضلا عن عدم اعتراف النظام القطرى بالحق في تكوين جمعيات حقوقية.

وأشار عبد الحافظ إلى أن النظام القطرى دأب على التنكيل بالمخالفين له في الرأى من المبدعين والكتاب، وإصدار أحكام بالحبس بحقهم لمدد طويلة.

من جهتها، قالت عايدة نور الدين رئيسة جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، إن مؤسستها رصدت انتهاكات جسيمة يقوم بها تنظيم الحمدين ضد المرأة والطفل، لافتة إلى أن الدستور القطرى ينص على أن القطريين متساوون فى الحقوق والواجبات (المادة 34)، وكذلك نص على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين (المادة 35).

وتابعت: “على الرغم من تلك النصوص الدستورية التى تكفل المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، فإن (المادة 12) من قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل، حيث يمكن أن تسحب الجنسية القطرية منهم فى أى وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *