البلاد (جدة)
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية المحدثة للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، القاضية بتفويض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بمهمات ضبط مخالفات اللائحة والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وتطبيقها على القطاع الحضري والقطاع الزراعي والقطاع الصناعي، والتي يُعمل بها ابتداءً من 21 مارس 2027.
ويُعد مخالفًا للائحة الخاصة بالقطاع الحضري استخدام أدوات صحية غير مرشدة، وتبلغ الغرامة 1000 ريال عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، والثانية ألفي ريال، والثالثة 10 آلاف ريال، فيما تبلغ غرامة العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة 500 ريال للمرة الأولى، و1000 ريال للثانية، وألفي ريال للثالثة.
كما تشمل المخالفات هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة، وتقدر قيمة الغرامة لهذه المخالفة بـ 5 آلاف ريال للمرة الأولى، و10 آلاف ريال للمرة الثانية، و50 ألف ريال عند ارتكابها للمرة الثالثة.
وتبدأ قيمة الغرامة عند استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر مصادر بديلة بـ 25 ألف ريال للمرة الأولى، و200 ألف ريال حال تكرار المخالفة للمرة الثانية والثالثة.
وتشمل المخالفات كذلك عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تشغيلها، وتقدر فيها الغرامة بـ 50 ألف ريال للمرة الأولى، و100 ألف ريال للثانية والثالثة، ويتم فرض غرامة عند استخدام منظومة ري غير مرشدة بقيمة 5 آلاف ريال للمرة الأولى، و10 آلاف ريال للثانية، و100 ألف ريال للثالثة.
كما يُعد وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية مخالفة، وتبلغ غرامتها ألفي ريال للمرة الأولى، و4 آلاف ريال للثانية، و10 آلاف ريال للثالثة، فيما تبلغ غرامة عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام ألفي ريال للمرة الأولى، و4 آلاف ريال للثانية، و10 آلاف ريال للثالثة، كما منحت اللائحة المخالفين مدة قدرها 14 يومًا لتصحيح بعض المخالفات غير الجسيمة، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الإنذار.
وفيما يخص القطاع الزراعي، تتضمن المخالفات الإخلال باشتراطات تراخيص المياه، وعدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة، وتطبق جزاءات القطاع الحضري على القطاع الصناعي في حال الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، وعدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي.
كما تشمل مخالفات مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه؛ عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية، وعدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة، وعدم رفع التقارير اللازمة عن ذلك، وممارسة النشاط دون ترخيص، وعدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه، ومخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز، ومنع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.
وتستهدف اللائحة وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه، وتحقيق الاستدامة المائية من خلال الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد استخدام المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي، وضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز فيما يخص الرقابة والالتزام، وضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، وتغطية الفجوات الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة في رفع كفاءة وترشيد المياه، وتفعيل الدور الرقابي للمركز في ضمان الالتزام بالمعايير، ووضع الأساس القانوني لآلية الرقابة على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.
يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقًا لما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، ومعدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات الترشيد، والحدود المسموحة لمعدل التدفق الاسمي للأدوات، واللوائح الفنية والمواصفات للمنتجات والأدوات لترشيد استهلاك المياه، وأولويات استخدام المياه الواردة في نظام المياه، وما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
كما يلتزم القائم بالأعمال في القطاع الزراعي بتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، وبأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه، وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي، واشتراطات الحصول على تراخيص إمدادات المياه في القطاع، والالتزام بأولويات استخدام المياه في الزراعة، والمقننات المائية لكميات المياه وفقًا لاحتياجات المحاصيل، وتوجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة.
فيما يلتزم القائم بالأعمال في القطاع الصناعي بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات، وتشمل الالتزام بتركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، والالتزام بكميات المياه المطلوبة لكل صناعة، والالتزام بأوجه الاستخدام المرخصة، واستخدام المياه وفقًا للأولويات المحددة، وما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية، مع توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة، حيث يلتزم المرخص لهم بتقديم هذه الخدمات، بمراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الثلاثة ومدى التزامها بالكميات المعيارية، والتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة، وإصدار التقارير الخاصة بكفاءة وترشيد المياه وتقديم الحلول، والمحافظة على سرية المعلومات وبيانات العملاء.
يذكر أن اللائحة المحدثة نصت على أن يتولى المركز ضبط مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بالمعايير، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، ويمكنه الاستعانة بشركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط المخالفات، حيث يتم التحقيق مع المسؤول عن المخالفة أو المفوض بذلك، بالإضافة إلى كل من له علاقة بها وسماع أقوالهم ودفاعهم عبر الوسائل الإلكترونية، مع إحالة محاضر الضبط إلى لجنة النظر والفصل في المخالفات لإيقاع العقوبات، ويحق للمخالف التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، والاعتراض على قرارات اللجنة، أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
