الإقتصاد

ضوابط التسميات التسويقية للمدن والمناطق الاقتصادية

البلاد( الرياض)
حددت ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، عدة أمور يجب مراعاتها في التسمية التسويقية المقترحة، وأولها أن تكون ذات معنى ودلالة على الهدف أو الغاية أو الأنشطة التي ستتم مزاولتها في المدينة أو المنطقة، كما يجب أن تكون مبتكرة، وأن تشمل ألفاظًا عربية أو معربة أو كلمات أجنبية، وأن تشير إلى النطاق الجغرافي أو السمة التعريفية أو القيمة المميزة للمدينة أو المنطقة.
ويشترط أيضا أن تكون التسمية التسويقية واضحة وبسيطة، وألّا تثير لبسًا ويسهل وصولها للفئة المستهدفة، وألا تحمل أي علامات أو مضامين تؤدي إلى إثارة حساسية سياسية، أو عرقية، أو دينية، أو معنى سياسي، أو عسكري، أو ديني، أو تشابه مع علامة تجارية أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي؛ مسجل في المملكة، أو محمي وفق الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، ما لم يكن صاحب الطلب مالكًا لها أو مخولًا باستخدامها.
ويجب ألا تتشابه التسمية التسويقية مع اسم دولة، أو منطقة، أو مدينة، أو شعار، أو رمز، مما يرمز إلى أي دولة، أو منظمة دولية، أو إقليمية، أو عربية، أو إحدى مؤسساتها، أو تشابه مع أي تسمية تسويقية معتمدة بنص نظامي خاص، تقع خارج نطاق المدن والمناطق.
ونصت الضوابط على أن تشكل لجنة تحت مسمى”لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق” ويكون مقرها في وزارة الاستثمار، وبرئاسة الوزارة ذاتها، وعضوية ممثلين من وزارات الإعلام والصناعة والثروة المعدنية والنقل والخدمات اللوجستية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، ومركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *