البلاد (الرياض)
أقر مجلس هيئة السوق المالية اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وضوابط عملية شراء وبيع أسهم هذه الشركات وتوزيع الأرباح.
ونصت اللائحة على أنه يجوز للشركة شراء أسهمها العادية، أو الممتازة أو القابلة للاسترداد إذا نص نظامها الأساسي على جواز ذلك، وفقًا لعدة ضوابط؛ منها أن يكون شراء الأسهم بهدف تخفيض رأس مال الشركة أو بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، وألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة للشركة في أي وقت من الأوقات 10% من فئة الأسهم محل عملية الشراء.
كما تضمنت الضوابط أن تستوفي الشركة بموجب تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة شروط الملاءة المالية، أبرزها أن يكون لدى الشركة قبل قيامها بشراء أسهمها رأس مال عاملٍ يكفي لمدة 12 شهرًا تلي مباشرةً تاريخ إتمام شراء الأسهم، وألا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة للشركة.
كما شملت الضوابط موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء مع تحديد الحد الأعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه، وطريقة تمويل عملية الشراء، وألا يكون للشركة أمر بيع عند الشراء، وألا تتجاوز عمليات شراء الأسهم في يوم تداول واحد ما نسبته (25%) من متوسط حجم التداول اليومي لأسهم الشركة خلال آخر 5 أيام تداول تسبق عملية الشراء، ولا تحتسب صفقات البيع والشراء الخاصة ضمن حجم التداول اليومي لأسهم الشركة، وذلك في حال لم يكن الهدف من شراء الأسهم تخفيض رأس مال الشركة.
ويجب ألا يزيد سعر الشراء على (5%) من سعر إغلاق السوق في اليوم السابق لليوم الذي يتم فيه تنفيذ عملية الشراء، وألا ينتج عن عملية شراء الأسهم انخفاض ملكية الجمهور من فئة الأسهم محل عملية الشراء إلى أقل من 30% أو أي نسبة أخرى لملكية الجمهور محددة في نشرة إصدار الشركة الموافق عليها من قبل الهيئة، كما يجب أن تتم عمليات شراء الأسهم من خلال السوق على ألا تكون من خلال صفقة خاصة، ما لم يكن الهدف من شراء الأسهم هو تخفيض رأس مال الشركة.
لا يجوز شراء أسهم بمبلغ يزيد على رصيد الأرباح.. اعتماد ضوابط شراء وبيع الأسهم بالشركات الخاصة
