البلاد(الرياض)
وافق وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، على تعديل المواد 45 و98 و208 من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، إضافة إلى تعديل الفقرة 5 من المادة 248 من اللائحة ذاتها. ونصت المادة 45 المعدلة على أنه يجب على المستورد الذي يرغب في استيراد خضروات أو فواكه طازجة إلى المملكة، التقدم للوزارة إلكترونيًّا بطلب الحصول على ترخيص استيراد، وذلك لعدة اشتراطات ومنها أن المستورد يجب أن يتمتع باشتراطات معينة منها أن يكون شخصًا معنويًّا سعوديًّا مرخصًا له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمرًا مسجلًا لدى وزارة الاستثمار، وفقًا لنظام الاستثمار.
وشددت المادة المعدلة على وجوب توفر المتطلبات العامة لإصدار الترخيص ومنها الملاءة المالية للمستورد، وأن يرفق مع الطلب معلومات منها عنوان المستورد، وتاريخ الاستيراد وبلد التصدير، وبالنسبة للمستورد فئة (أ) يرفق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنة الخضروات والفواكه المستوردة فيها، ليتمكن مفتشو الوزارة من الشخوص إلى تلك المستودعات والثلاجات لمعاينتها للتأكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين، أما بالنسبة للمستورد فئة (ب) فيرفق عقودًا موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتوريد الشحنات إليهم مباشرة، وبيانًا بوسائل النقل المبردة. وأوضحت المادة ذاتها إجراءات إصدار الترخيص، حيث أشارت إلى أن الوزارة تستقبل طلب الترخيص بعد التحقق من اكتمال الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بإصدار الترخيص، على أن تصدر الترخيص إلكترونيًّا خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
تعديل اشتراطات استيراد الخضروات والفواكه
