الإقتصاد

قواعد واستثناءات طلبات تأسيس الشركات

البلاد – جدة

نصّت قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها، على وجوب مخاطبة صندوق الاستثمارات العامة، للنظر في أن يكون تأسيس الشركة أو الاشتراك في تأسيسها، أو تملك شركة قائمة، على أن يرد الصندوق على الطلب خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ اكتمال المعلومات والمتطلبات اللازمة.

وبحسب الجريدة الرسمية “أم القرى” ، طالبت القواعد الجهات العامة أن تقوم خلال 60 يوما من تاريخ نفاذ هذا القواعد بحصر الشركات التي أسستها أو شاركت في تأسيسها أو تملكت حصصا أو أسهما فيها، بحصر ما تم تأسيسه من كيانات يكون من أغراضها الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، أو تلك الشركات أو الكيانات التي سبق الرفع بطلب الموافقة عليها، والبدائل المناسبة للتعامل مع ملكية تلك الشركات أو الحصص أو الأسهم، والبدائل المناسبة للتعامل مع تلك الكيانات، ومن ثم تزويد الصندوق بقائمة بذلك مع إرفاق جميع المعلومات والبيانات المالية والنظامية اللازمة من أجل دراسة وضع تلك الشركات أو الكيانات وفق حوكمة الصندوق للخروج بتصور واضح حيالها.

واستثنت القواعد من شرط حصر الشركات، المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك المركزي السعودي، والمركز الوطني للتخصيص، وصندوق التنمية الوطني، والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وأي من الشركات المملوكة لأي منها، سواء بالكامل أو تملك حصصًا أو أسهمًا فيها، كذلك ما يؤسس وفقا لأحكام مرسوم الميزانية العامة للدولة من الشركات أو الكيانات، إضافةً إلى الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *