المحليات

الشورى يقر تعديل تعويضات وتسعير الأراضي المقتطعة

البلاد – الرياض

ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعويض عمّا اقتطع من العقار زيادة عن النسبة التخطيطية النظامية، وحصر التعويض وتقنينه بشكل نظامي.

وبعد الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس بشأن التقرير، أصدر المجلس قراره بالموافقة على ما يلي :” لا يعوض مالك الأرض عمّا يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم ممّا يقتطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة إذا لم يتجاوز ما خصص لها 33 % من كامل مساحة الأرض المقسمة، ويعوّض عمّا زاد عن هذه النسبة، أو ما زاد عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض ويتم التعويض من البلدية المختصة بالسعر التقديري للمتر المربع من الأرض قبل تقسيمها.

ولا يشمل التعويض المشار إليه في الحالات التالية:
– طلب مالك المخطط – أو من يمثله نظاماً – من الجهة المختصة زيادة في عرض شوارع المخطط عما تتطلبه النواحي التخطيطية وشبكة شوارع المخطط العام، وأدى ذلك إلى تجاوز نسبة 33 %.
– ما يعتبر من الأراضي الطبيعية غير القابلة للتخطيط، أو لا يمكن تخطيطها كالأودية والمسايل والجبال والمناطق الوعرة ونحوها سواءً كانت ضمن نسبة 33 % أو تجاوزتها.

– ما يخصص من مساحات تزيد على نسبة 33 % لتلبية حاجة سكان المخطط السكني من الحدائق والمناطق المفتوحة والمساجد وفقاً للكثافة السكانية في المخطط والمعايير التخطيطية المعتمدة من الجهة المختصة، وما يتنازل عنه مالك المخطط – أو منْ يمثله نظاماً – من نسبة تزيد على 33 % عند اعتماد مخطط أرضه من الجهة المختصة ويقرّ بعدم المطالبة بالتعويض عنها بحسب ما قضت به الفقرة (2) من الأمر السامي رقم (4/ب/11736) وتاريخ 16/9/ 1421هـ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *