اجتماعية مقالات الكتاب

نظام حماية البيانات الشخصية

صدرت بتاريخ 09 /02/ 1443هـ، الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية وهي كل بيان يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أوالقبلي، أو الديني أو الفكري أو السياسي، أو ما يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية.

وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما. -مهما كان مصدره أو شكله- بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي مثل البيانات الوراثية المتعلقة بالخصائص الوراثية أو المكتسبة لتحديد السمات الفيسيولوجية أو الصحية كتحليل الأحماض النووية أو تحليل عينة تؤدي إلى استخلاص بيانات وراثية. ومنها أيضا البيانات الصحية المتعلقة بحالة الفرد الصحية، سواء الجسدية أو العقلية أو النفسية أو المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة به.كذلك البيانات الائتمانية المتعلقة بطلب الفرد الحصول على تمويل، أو حصوله عليه أو قدرته على الوفاء به.واجراء المُعالجة على البيانات بأي وسيلة يدوية أو آلية، ونشرها بشكل مقروء أو مسموع أو مرئي، أو اتلافها بحيث يتعذر الاطلاع أو استعادتها بعد ذلك.

وقد نص النظام في المادة الخامسة والثلاثون على العقوبات التالية: أ- كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها بشكل مخالف لأحكام النظام: بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية، وان تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة لإيقاع العقوبات المقررة مع جواز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

كما نص النظام في المادة السادسة والثلاثين فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ بأن تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كلُّ شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -مشمولة بأحكام النظام- خالفت أيّاً من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. ويحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

محامية
NUJOODQASSIM@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *