الإقتصاد

ضوابط تأجير عقارات الدولة من الباطن

البلاد – جدة

أكدت اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، على تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية وفقاً لاحتياجات الجهات، بما يراعي ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. وتضمنت اللائحة أحكاماً لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما حددت دور الهيئة العامة لعقارات الدولة في الإشراف. طبقاً للائحة يجوز للجهة الحكومية المستأجرة، تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى دون موافقة المؤجر وفقاً لعدد من الضوابط ، منها:

– ألا تتجاوز مدة التأجير من الباطن مدة العقد الأساسي.
– أن تكون المساحة المراد تأجيرها أو التنازل عنها زائدةً على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية.
– أن تكون قيمة عقد التأجير من الباطن مساويةً لقيمة العقد الأساسي ، إذا كان العقد مبرماً مع جهة حكومية أخرى.
– ألا تزيد نسبة المساحة المراد تأجيرها على 25 % من مساحة العقار.
بالنسبة للتمديد والتجديد، يجوز للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة- تمديد العقد أو تجديده قبل نهاية مدته وفقاً للأحكام الآتية:

– أن يُضمَّن العقد حكماً يقضي بتجديده تلقائياً، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل نهاية مدة العقد بمدة لا تقل عن 180 يوماً للعقود التي تزيد مدّتها على سنة، وبمدة لا تقل عن 60 يوماً للعقود التي لا تزيد مدتها على سنة.

– للجهة الحكومية أن تتفق مع المؤجر على تضمين العقد حكماً يسمح للجهة الحكومية بتمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على المدة الأساسية بإرادتها المنفردة دون موافقة المؤجر، ويجوز في هذه الحالة أن ينص في العقد على زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5 % منها إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وألا تزيد على 10 % من الأجرة إذا كان التمديد لأكثر من سنة.

وفي حال بقاء الجهة الحكومية في العقار المستأجر بعد انتهاء مدة العقد –دون تجديده أو تمديده- فعلى الجهة الحكومية أن تدفع للمؤجر القيمة الأعلى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *