المحليات

قواعد زكاة مستثمري الصناديق الاستثمارية

جدة – البلاد

بدأ العمل بقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، التي وافق عليها وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، ونشرتها صحيفة “أم القرى”.

وقال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية، “إن القواعد الجديدة، تعد نقلة نوعية في توضيح آلية احتساب الزكاة للصناديق الاستثمارية، ومحفزاً مهمّاً لزيادة الاستثمار المؤسسي فيها، ولتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية”، بحسب تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”.

وطبقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، فإنه على الصناديق الاستثمارية المؤسسة قبل سريان هذا القرار، التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لأغراض الزكاة، قبل انتهاء سنتها المالية القائمة عند سريان هذا القرار.

ولا تخضع الصناديق الاستثمارية لجباية الزكاة، بما في ذلك التي تتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة ومرخصة من هيئة السوق المالية، شريطة ألا تقوم بأعمال اقتصادية أو نشاطات استثمارية لم ينص عليها في النظام الأساس أو الشروط والأحكام الخاصة بتلك الصناديق الاستثمارية.

ووفقاً للائحة يراعى في حساب وعاء الزكاة للصندوق:
– تكون صافي الأصول العائدة لمالكي الوحدات ضمن مكونات وعاء الزكاة للصندوق، وذلك بقيمتها الظاهرة نهاية السنة المالية للصندوق.

– تضاف من الديون قصيرة الأجل قيمة ما يحسم من الأصول قصيرة الأجل.
– يعامل استثمار الصندوق لغير المتاجرة في الصناديق معاملة الاستثمارات الخارجية. وطبقاً للقواعد الجديدة تُعد العقارات الاستثمارية طويلة الأجل غير المعدة للبيع في حكم الأصول الثابتة، ويضاف لوعاء زكاة الصندوق الفرق بين صافي الربح أو الخسارة المعدل وصافي الربح أو الخسارة الدفتري، ويحدد صافي الربح أو الخسارة المعدل للصندوق وفقاً للمادتين الثامنة والتاسعة من اللائحة، ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف أتعاب الحفظ والإدارة والرقابة والتدقيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *