الإقتصاد

الارتقاء بخدمات النقل الدولي وتحفيز الاستثمار

الرياض – البلاد

أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قراراً باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى خارج المملكة (النقل الدولي)، الهادفة إلى تنظيم النشاط ورفع مستوى خدمات النقل وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار في المملكة.
تشمل لائحة نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات 47 مادة تنظيمية، موزعة على 7 فصول توضح آلية إصدار التراخيص واشتراطاتها، والتزامات واشتراطات السائقين، إضافة إلى مواصفات ومتطلبات الحافلات، وآلية احتساب المخالفات والعقوبات.
وبحسب المادة الخامسة ، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة، ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه ، ويجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي.
ضوابط التنازل
وبالنسبة للتنازل ، أتاحت اللائحة للناقل التنــازل عن الترخيص بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط ومنها: موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل ، سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل، وأن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص ، وأن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه ، وأن تستمر مسؤولية الناقل المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه ، كذلك عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه ، واستيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية ، وأخيرا سداد الغرامات والمقابل المالي (إن وجدا).
التزامات السائق
طبقا للمادة الرابعة عشرة ، يلتزم السائق الذي يعمل مع الناقل بالآتي:
– القيام بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة مكابح الحافلة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لأيٍ من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم، والتأكد من أحزمة الأمان، وكذلك التأكد من الشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة للحافلة قبل القيادة، وكلما دعت الحاجة لذلك.
– التأكد من توفر جميع أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة ، وللناقل الحق في تشغيل حافلة مستأجرة في النشاط، على أن تعود ملكيتها لناقل آخر أو مؤجر مرخص له نظاماً، متى ما توفرت في الحافلة جميع المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره.
المخالفات والعقوبات
تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظاماً مسؤولية متابعة أداء الناقل، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه اللائحة.
ويحق لكل ذي مصلحة خلال ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري»، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *