عقد العمل هو عقد بين صاحب العمل والعامل، يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت إدارة صاحب العمل او اشرافه مقابل أجر، ويجب أن يكون عقد غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدته أما بالنسبة لعقد السعودي فيمكن أن يكون غير محدد المدة.
نصت المادة الواحد والسبعون: لا يجوز توقيع جزاء تأديبي الا بعد إبلاغ العامل كتابة بما نسب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه واثباته في محضر، ويجوز ان يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء على مرتكبها الإنذار او الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على اجر يوم واحد على ان يثبت في المحضر.
يعتبر انتهاء عقد العمل بسبب مشروع بنص المادة الخامسة والسبعون من نظام العمل: (اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لاي من طرفيه انهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب اشعار يوجه الى الطرف الاخر كتابة قبل الانهاء بمدة لا تقل عن ستين يوما اذا كان اجر العامل يدفع شهريا ولا يقل عن ثلاثين يوما بالنسبة الى غيره). نصت المادة السادسة والسبعون اذا لم يراع الطرف الذي انهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للأشعار وفقا للمادة الخامسة والسبعون فانه يلتزم بان يدفع للطرف الاخر عن مهلة الاشعار مبلغا مساويا لأجر العامل عن المهلة نفسها مالم يتفق الطرفان على اكثر من ذلك.
يمكن فسخ العقد على المادة الثماني ن من نظام العمل دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه في الحالات أهمها: – إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.- إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.- إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة – إذا وقع من العامل – عمداً – أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
يقصد بالفصل التعسفي إصدار قرار الفصل من قبل صاحب العمل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد، بدون سبب مشروع ، أو بدون أخطار العامل قبل القرار، ودون العمل بنص المادة الست والستون المتعلقة بالجزاءات التأديبية التي تجوز لصاحب العمل توقيعها: 1- الإنذار. 2- الغرامة. 3- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل. 4- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر. 6- الفصل من العمل في الحالات المقررة من النظام.
محامية
NUJOODQASSIM@