الإقتصاد

تعويض أضرار التأخير في خدمات الشحن

جدة – البلاد

بدأ العمل باللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن عبر كافة وسائل النقل، بهدف تعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في نشاط وساطة الشحن. ونصت اللائحة على أنه لا يتحمل وسيط الشحن النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمه إذا تم تسليمها إلى المرسل إليه بختمها السليم وفي الوقت المحدد للتسليم.
كما نصت على أنه “فيما عدا الخسارة المشتركة، لا يُسأل وسيط الشحن بصفته الخاضع لأحكام الناقل عن الهلاك أو التلف إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجاً عن تدابير لإنقاذ الأرواح أو عن تدابير معقولة لإنقاذ الممتلكات في البحر”.

ووفقا للائحة فإنه إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان وسيط الشحن مسؤولاً عن التأخير فإن حدود مسؤوليته يجب ألا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة أجرة شحن البضاعة الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة شحن إجمالي البضاعة طبقاً لعقد الشحن وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه.
وأوضحت اللائحة على أنه لايحق للمرسل المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار إخطار كتابي منه أو من المرسل إليه لوسيط الشحن خلال 21 يوماً تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل إليه البضاعة أو اليوم الذي أعلم فيه أن البضاعة قد تم تسليمها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *