جدة – البلاد
استثنت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي التي وافق عليها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ثلاث فئات من شرط الجنسية، للحصول على المعاش، وذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية حيث بدأ العمل باللائحة.
تمثلت الفئات في زوجة السعودي، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وذلك بشرط تحقق إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة، وأن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الحالة.
أما الفئة الثانية، فتمثلت في أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذلك بشرط تحقق إقامتهم إقامة دائمة في المملكة، وثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول.
وثالث هذه الفئات، الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط تحقق أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الإعاقة.
ووفقا للائحة ، يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة، أو منفصلة خلال العام السابق لتاريخ صرف المعاش.
دخل غير مكتسب
واحتسبت اللائحة، قيمة الأصول القابلة للتسييل ضمن الدخل الشهري باعتبارها دخلا غير مكتسب “الدخل المستمد من مصادر – غير العمل أو النشاط التجاري المسجل – مثل الممتلكات وعوائدها والإعانات الاجتماعية أو الحكومية التي يحصل عليها المستقل أو أفراد الأسرة”، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي قيمة الأصل على مدة 12 شهرا.
ويدخل في حساب الثروة الأصول والأموال التي يمتلكها المستفيد، بما في ذلك العقارات والسيارات والأوراق المالية وغيرها من الاستثمارات، ويستثنى من ذلك قيمة المسكن الأساسي للمستفيد وقيمة سيارة واحدة له.
كما تحتسب مبالغ الدعم والإعانات الحكومية ضمن الدخل الشهري للمستفيد باعتباره دخلا غير مكتسب، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي المبالغ على 12 شهرا.
وقف صرف المعاش
وبحسب اللائحة، يوقف صرف المعاش للمستفيد في ثماني حالات، أولها إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد “السادسة، والثامنة، وأحكام الفصل الخامس” من هذه اللائحة، وإذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
وذلك علاوة على تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية المنصوص عليها في المادة “الثانية” من اللائحة لمدة “30” يوما من إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث، وإذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، وإذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل غير جاد في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.
كما يوقف المعاش إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، وإذا تنازل المستفيد عن المعاش، وفي حال وفاة المستفيد.
ولا يوقف صرف المعاش عن الأسرة في حال وفاة العائل أو أحد التابعين، وفي هذه الحالة يخصم المبلغ المقرر للمتوفى من الحد الأدنى المحتسب للمعاش، ويتم تعيين التابع البالغ عائلا خلال مدة لا تتجاوز “15” يوما من تاريخ الوفاة. ولأفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل.
وأوضحت اللائحة، أنه على الوزارة إشعار مقدم الطلب بقرارها خلال “20” يوما من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان الأسباب في حالة الرفض. فإن مضت هذه المدة دون صدور قرار من الوزارة بشأن الطلب، أو صدر قرار برفضه، فيحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز “30” يوما من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب.