المحليات

حقوق الإنسان: نظام الإجراءات الجزائية يحظر إيذاء المقبوض عليه

الرياض- البلاد

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة ‏يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، وعدم تعريضه ‏للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، وذلك بموجب اتفاقية مناهضة ‏التعذيب التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.‏

وأوضحت الهيئة أن الدولة تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة ‏الإسلامية، طبقًا للمادة 26 من النظام الأساسي للحكم، وأن لكل ‏مواطن الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.‏

وأشارت إلى أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات كل ‏موظف ثبت ارتكابه إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة؛ وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ‏ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.‏

وشددت على أنه لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين ‏بأي نوع من أنواع الاعتداء، على أن تُتخذ إجراءات التأديب ضد ‏الموظفين سواء مدنيين أو عسكريين الذي يباشرون أي عدوان على ‏مسجون.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *