الإقتصاد

عقوبات لمخالفات مركبات الكربون الهيدروفلورية

جدة- ياسر بن يوسف

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.

وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو استخدام أو تخزين أو تداول المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المعاد تدويرها دون تصريح، واستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح، وتصنيعها أو استخدامها دون تصريح، والتخلص منها دون الحصول على موافقة المركز، واستيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها من وإلى الدول غير الأطراف في البروتوكول وتعديلاته، وعدم التقيد بالقواعد والاشتراطات والضوابط التي يصدرها المركز بشأنها، وعدم التقيد باشتراطات التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية، وتفريغ المواد الخاضعة للرقابة مباشرة إلى البيئة المحيطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *