جدة – البلاد
جددت النيابة العامة التأكيد على العقوبات، التي يتضمنها نظام المحاماة لمن ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهنة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، مبينة أن من ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهنة دون سند نظامي يعاقب بالسجن عاما، والغرامة بما يصل إلى 30 ألف ريال أو بهاتين العقوبتين.
وقالت النيابة في تغريدة على موقعها الرسمي على “تويتر”: إن المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة تُعزز سبل الشراكة العدلية، وتُنمي الوعي القانوني المجتمعي، وتسمو بالثراء المعرفي، ولمزاولتها اشتراطات يجب تلبيتها في ممارسة هذه المهنة، ويُحظر انتحال صفة المُحامي أو الممارسة لها خلافًا لأحكام نظام المحاماة.
