المحليات

المملكة تجدد التأكيد على حظر التمييز العنصري

جنيف- خاص

أكدت المملكة أن أنظمتها تحظر التمييز العنصري بجميع أشكاله وصوره، وانطلاقاً من مبدأ المساواة الوارد في المادة (8) من النظام الأساسي للحكم؛ حيث تتضافر هذه الأنظمة في حظر أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ينتج عنه تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها.

جاء ذلك في كلمة رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة بجنيف مشعل بن علي البلوي في الحوار التفاعلي مع السيدة /إي. تيندايي آكيوم المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

وقال البلوي:” تعد المملكة طرفاً في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)، وبالتالي فإن الاتفاقية تعتبر جزءاً من القوانين الوطنية، والجدير بالذكر أن إعلان وبرنامج عمل ديربان من المعايير التي يتم الاستناد عليها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر الوعي بها في المملكة. ويتم العمل -حالياً -على إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، كما يتم الاسترشاد في إعدادها، بعدد من الإعلانات وبرامج ومناهج العمل، بما فيها إعلان وبرنامج عمل ديربان.

وأضاف:” يعتبر الإنترنت فضاءً متاحاً لممارسة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب مما يتطلب بذل الجهود لإيجاد حلول كفيلة بجعله فضاءً آمناً يوازن بدقة بين احترام حرية الرأي والتعبير وبين مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتشير بعثة بلادي في هذا السياق إلى أن نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري وإثارة العنصرية والكراهية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي؛ جريمة يعاقب مرتكبها بحسب قوانين المملكة، ومن ذلك ما تضمنه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2007م، حيث تضمن معاقبة من يلحق الضرر بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على (500 ألف ريـال) أي ما يعادل (133 ألف دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يتعلق بحظر المنظمات التي تروج للكراهية العنصرية والدينية والقومية، فقد تضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 2015م، حظر إنشاء أي جمعية تضمنت لائحتها أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية.

وبناءً على ما تقدم ذكره، فإن الأطر القانونية والمؤسسية وما ينتج عن تفاعلها من تدابير تنفيذية وقضائية تتضافر جميعاً لحظر التمييز العنصري بجميع أشكاله وصوره، وجميع هذه الأطر والتدابير خاضعة للمراجعة الدورية والمستمرة لاسيما وأن المملكة تشهد – حالياً – إصلاحات تنموية كبيرة في إطار “رؤية المملكة 2030″ التي تتميز بأن الإنسان موضوعها ومحورها وهو المستفيد منها”.

ودعا البلوي المقررة الخاصة إلى مواصلة التركيز في سياق ولايتها على ظاهرة ” الإسلاموفوبيا” التي تعد شكلاً من الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والتعصب، بما يكفل الخروج باستنتاجات وتوصيات تكفل رسم خارطة طريق للقضاء على هذه الظاهرة من جذورها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *