الإقتصاد

بدء تطبيق لائحة التصرف والاستثمار بعقارات الدولة

جدة – البلاد

بدأ تطبيق أحكام لائحة التصرف في عقارات الدولة، وتهدف إلى تحقيق التنمية والاستغلال الأمثل للعقارات بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف فيها بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة قراره في مايو الماضي باعتماد لائحة التصرف في عقارات الدولة، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء عام 1439هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة.
وتسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية أو دخوله تحت إشرافها ، وذلك بحسب الجريدة الرسمية.

ويجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحكام اللائحة- في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية: التخصيص، التأجير، الاستثمار، البيع أو المعاوضة، وباستثناء التخصيص، يكون التصرف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة.
ووفقا للائحة يمكن تخصيص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلا فيما خصص له ومن الجهة المخصص لها.


وللهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة، واستثناءً من هذه المادة يجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن 5% من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن 10% من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة.
كما يجوز للهيئة تأجير عقارات الدولة مباشرة بعد تقدير أجرتها من قبل لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة وبعد الإعلان عن تأجيرها في مزايدة عامة لمرتين -وفق أحكام اللائحة- ودون يتقدم أي مستثمر في كلتا المرتين، على أن يكون التأجير المباشر خلال شهرين من التاريخ المحدد لتسلم عروض التأجير للمرة الثانية.

وللهيئة تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة، وذلك على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، أو التأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز 3 سنوات، قابلة للتمديد تبعًا لحاجة المشروع.
ويجوز للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف المسندة إليها الدخول -بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها- في شراكات مع الغير بعد موافقة المجلس، ومن صورها الآتي:
– اتفاقيات شراكة أو تأسيس شركة مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر.
‌- تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة.
– المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *