الأخيره

غرامات بالملايين والسجن والتشهير للمخالفات الصيدلانية

جدة ـ صبحي الحداد

نصت المادة الرابعة والثلاثون من نظام المنشآت الصيدلانية الجديد على عدم الترويج للمستحضر بمعلومات غير حقيقية سواء على المستحضر أو في الدعاية له والمخالفة لشروط التسجيل، فيما بينت المادة الخامسة والثلاثون قيمة الغرامات لمرتكبي المخالفات لمن قام بغش أو شروع في الغش وببيع أو حيازة أو استيراد أو صناعة أو تركيب مستحضر صيدلاني أو عشبي مغشوش أو فاسد أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل بحزمة من العقوبات تتمثل في غرامة لاتزيد عن خمسة ملايين ريال.

إغلاق المنشأة الصيدلانية مؤقتاً لمدة لاتزيد عن ١٨٠ يوماً-إلغاء الترخيص.ويجوز مضاعفة العقوبتين الأوليتين عند تكرار المخالفة.وتتضاعف العقوبات في بعض الحالات للسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات وبغرامة لاتزيد عنعشرة ملايين ريال أو بهما معاً وقد يضاف لذلك غلق المنشأة أو إلغاء الترخيص.

ويذكر أن المادة الثامنة والثلاثين نصت على احالة بعض المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ مايلزم حيالها، اما المادة التاسعة والثلاثون فنصت على نشر العقوبة في الصحف المحلية على حساب المخالف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *