الأولى

منع التجول يدخل حيز التنفيذ بكافة أنحاء المملكة

البلاد : واس

دخل منع التجول حيز التنفيذ في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، الساعة 7 من مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة 6 صباحاً ولمدة 21 يوماً، وذلك بناء على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويستثنى من منع التجول قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية، والقطاع الصحي كالصيدليات وما في حكمها والعيادات الطبية (المستوصفات) والمستشفيات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية، وقطاع الإعلام بمختلف وسائله.

كما يستثنى قطاع النقل كنقل البضائع والطرود والتخليص الجمركي والمستودعات والمخازن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي وتشغيل الموانئ، وأنشطة التجارة الإلكترونية كالعاملين في تطبيقات المشتريات الإلكترونية للأنشطة المستثناة والعاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة.

ويستثنى أيضًا أنشطة خدمات الإقامة مثل الفنادق والشقق المفروشة، وقطاع الخدمات المالية والتأمين كمباشرة الحوادث “نجم” والخدمات التأمينية الصحية العاجلة (الموافقات) وباقي خدمات التأمين، وقطاع الطاقة كمحطات الوقود وخدمات الطوارئ لشركة الكهرباء، وقطاع الاتصالات كمشغلي الإنترنت وشبكات الاتصال، وقطاع المياه مثل خدمات الطوارئ لشركة المياه وخدمة توصيل المياه الصالحة للشرب للمنازل (الشيب).

ويسمح بالتنقل وقت منع التجول للسيارات الأمنية والعسكرية والصحية وسيارات الخدمات الحكومية الرقابية، وسيارات الأنشطة المستثناة أعلاه، كما يسمح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان وللعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما في حكمها المقيمين في الحي الدبلوماسي بالانتقال أثناء فترة المنع من وإلى مقرات أعمالهم في الحي.

ويتاح استخدام التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية “خدمات التوصيل السريعة” خلال منع التجول، وذلك لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وسيعاقب كل من يخالف أمر منع التجول بموجب قرار من وزير الداخلية بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وتُضاعف الغرامة في حال العود، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، ولا يسري على حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *