الدولية

السودان يخاطب بنوكا عالمية لاسترداد أموال نظام البشير

الخرطوم ــ وكالات

رشحت أنباء عن موافقة المجلس العسكري الانتقالي في السودان على تشكيل مجلسين، أحدهما “سيادة” بأغلبية مدنية والآخر “للدفاع والامن” بأغلبية عسكرية.

ونقلت قناة “العربية” عن مصدر وصفته بالمطلع: ان المجلس العسكري اشترط أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب “عسكريين”، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة.

وكانت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات قد أعلنت في وقت سابق قبولها المبدئي بمقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير: إن لدى القوى ملاحظات على وثيقة الدستور التي قدمتها للمجلس الانتقالي العسكري.

وأضاف الدقير أن القوى قد تعجلت في تسليم وثيقة الدستور لمقابلة الموعد المحدد من قبل المجلس العسكري.
فى غضون ذلك أفادت وسائل اعلام سودانية بمخاطبة السلطات بنوكا خارجية لاسترداد أموال هربها مسؤولون في نظام الرئيس المعزول عمر البشير

ونقلت صحيفة “الصيحة” الصادرة بالخرطوم عن مصادر مطلعة تأكيدها أن اللجنة شكلتها النيابة العامة برئاسة مدير الوحدة المالية لغسيل الأموال ببنك السودان المركزي لتتولى مهمة استرداد الأموال المنهوبة من الخارج. ووجهت اللجنة المختصة خطابات لبنوك في عدد من الدول، بينها بريطانيا وماليزيا، طالبت فيها بمدها بأسماء حسابات سودانيين نافذين في النظام السابق، لافتاً إلى أنها تنتظر الرد حاليا.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستطلب من هذه البنوك الخارجية حجز أموال منسوبي حزب الرئيس المعزول بغية استردادها للخزينة العامة، مؤكدة أن هذه اللجنة راجعت كافة الصفقات الاستثمارية والتنموية في عهده، وأحالتها للنيابة للبت فيها. وكانت السلطات السودانية قررت مؤخراً حجز أراض تابعة لقيادات تنظيم المؤتمر الوطني، الذي يقوده البشير.

وقالت وسائل اعلام سودانية أن القرار الصادر من السلطة القضائية والنيابة العامة السودانية، يشمل الحجز على أراضي قيادات النظام السابق وأسرهم.

وكان النائب العام في السودان اصدر عدداً من التوجيهات بينها استجواب الرئيس السابق عمر البشير، والتحقيق في معاملات مالية مشبوهة لنافذين في النظام السابق.

ووجه النائب العام في تعميم من النيابة العامة، باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم 2019/40، بتهم تتعلق بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة المادة (15) من القانون، ومخالفة تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *