الإقتصاد

محامية : عقوبات رادعة للجرائم الإليكترونية بحق المنشآت

جدة – ليلى باعطيه

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي منبراً للكثيرين في تقييم خدمات وسلع بعد تجربتها، ما بين الرضا وحالات انتقاد قد تتجاوز الموضوعية إلى سخط وإساءة لبعض الجهات التجارية وتوجيه إتهامات وهمية ، وفي هذه الحالة تكون عُرضةً للمساءلة القانونية.

في هذا الشأن أوضحت المحامية بيان زهران لـ (البلاد) أن التقييم لمعايير الجودة والأسعار يعبر عن رأي العميل ووجهة نظره حول السلعة أو الخدمة التي حصل عليها، وفي حال كان التقييم وهميا وغير حقيقي بقصد الإضرار بالمنشأة لأسباب تعود للكيد والتنافس غير الشريف ، فيحق لصاحب المنشأة مقاضاة من يسيء لنشاطه التجاري.

وأشارت زهران أن تقييم الخدمة أو المنتج لا يعني الخوض في الأمور الشخصية لصاحب المنشأة والتشهير والأضرار بشخصه وإلّا تعرض الفاعل للمسئولية الجنائية وفق المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتيه، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب جرائم معلوماتية ومنها: -التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.

– الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.

– كذلك الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.

– المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
– التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة او الاثنين حسب الاضرار الناتجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *