جدة – البلاد
بدأت أمس المرحلة الثانية من الاعتراض بطريق الاستئناف ، والتي وجَّه بتطبيقها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، وذلك لتوفير الضمانات الكاملة للتقاضي تحقيقا للعدالة.
وعلمت “البلاد” أن محاكم الاستئناف ستفتح باب المرافعات في القضايا التي تردها من مطلع الشهر الجاري.
واكدت المصادر أن قضايا العام المنصرم لن تكون مشمولة بالقرار الجديد ، وسيتم التعامل معها وفق الأنظمة السابقة في محاكم الاستئناف.
وسبق أن أعلن وزير العدل نجاح المرحلة الأولى من تفعيل الترافع في محاكم الاستئناف، مثمنًا دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، المستمر والمتواصل للقضاء الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين.
وأوضح التعميم القضائي المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء 31 نوعا من القضايا والدعاوى المشمولة في المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، والتي ستنظرها مرافعة أو تدقيقا، الدوائر الحقوقية والدوائر العمالية والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف.
كما أوضح القرار الإجراء اللازم في حال تضمنت القضية عددًا من الطلبات المختلطة بين ما ينظر مرافعة أو تدقيقًا وما ليس كذلك، وتسري عليها جميع الأحكام المتعلقة بالاستئناف والنقض المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وأكَّد قرار المجلس الأعلى مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في القضايا التي تضمنتها المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ تفعيل القرار.
مسار قضايا الاستئناف
وكان وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وافق في يوليو الماضي على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، وتضمنت إيضاحًا لعدد من المواد والإجراءات الاستئنافية، وأسست المادة الخامسة من اللائحة لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف، الذي يعني أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى، التي نظرت أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف بحالتها، والتي كانت عليها قبل الحكم، وذلك بحدود الاعتراض المقدم من طالب الاستئناف في مذكرته.
وأوضحت اللائحة، أن نطاق قضية الاستئناف لا يتحدد بكل ما عُرض لدى محكمة الدرجة الأولى، وإنما ينحصر فيما ورد في مذكرة الاعتراض من طلبات أمام محكمة الاستئناف، كما أجازت للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى، أن يرفع أمام المحكمة استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وذلك في مذكرة مشتملة على البيانات اللازمة.
و تناولت اللائحة المكونة من 35 مادة، إجراءات الاستئناف تدقيقًا ومرافعة، وبيّنت الأحكام العامة في الاستئناف، ومسار قضية الاستئناف؛ بدءًا من تقديم مذكرة الاعتراض، وقيدها لدى محكمة الدرجة الأولى، وإجراءات النظر في الطلب، وانتهاء بإصدار الحكم فيها، وتصحيحه وتفسيره ، وألحق باللائحة مذكرة إيضاحية لتبين مقاصدها والتنبيه على نقاط الإشكال المتوقعة وأوجه معالجتها.
قاعدة أصلية
ويأتي صدور تلك اللائحة في سياق الاهتمام المتواصل من وزارة العدل بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بإجراءات التقاضي في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030.
والاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها.
وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين ، وهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن ، والذي أخذ به النظام القضائي كقاعدة أصلية ، لأنه مدعاة لتريث قاضى الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحرى وجه الحق ، وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة ، وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم ، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة .
ويترتب على اعتبار الاستئناف وسيلة لمبدأ التقاضى على درجتين، النتيجان التاليتان :
إن وظيفة الاستئناف لا تقف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف ، إنما يؤدى إلى إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الدرجة الثانية للاستئناف.
محاكم ودوائر الاستئناف
بحسب نظام القضاء يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر ، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة ، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة.
وتباشر محاكم الاستئناف أعمالها من خلال دوائر متخصصة ، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة ، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة ، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف ، ويكون لكل دائرة رئيس.
ويجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف ، ويسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ، ويتولى رئيس المحكمة – أو من ينيبه من أعضاء المحكمة – رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.