البلاد (الرياض )
أقر ديوان المظالم ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ؛ بهدف تنظيم آلية الإحالة، ورفع كفاءة إجراءات التنفيذ، وضمان الالتزام بأحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
ونصّت ضوابط الاستعانة بمقدِّمي خدمات التنفيذ في مادتها الأولى على مجموعة من التعريفات الأساسية، حيث يُقصد بالنظام نظام التنفيذ، وباللائحة اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، فيما تشير الضوابط إلى ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ. ويُقصد بالمحكمة محكمة التنفيذ الإدارية، وبالدائرة دائرة التنفيذ المختصة، كما يُقصد بالمرخَّص له الشخص الطبيعي، أو الاعتباري الحاصل على ترخيص نظامي لتقديم إحدى خدمات التنفيذ، وتُعرف الخدمة بأنها خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخَّص له وفق أحكام نظام التنفيذ ولائحته.
وحددت الضوابط الجهة المكلفة بأنها الجهة الإدارية طالبة التنفيذ أو غيرها مما تكلفه الدائرة بمباشرة ما تراه من إجراءات تنفيذ وفقاً للنظام، ونصت المادة الثانية على سريان هذه الضوابط على جميع مقدمي خدمات التنفيذ المرخَّص لهم وفق نظام التنفيذ.
وفي المادة الثالثة، أكدت الضوابط أنه لا يجوز إحالة أي خدمة تنفيذ لغير المرخص لهم، مع مراعاة ما يُحال إلى مركز الإسناد والتصفية، واستثنت من ذلك حالتين؛ الأولى إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معين، حيث يجوز للدائرة إجازة هذا الاختيار بشرط التزامه بأحكام الضوابط، والثانية في حال تعذر وجود مقدم خدمة مرخص له؛ إذ يجوز للدائرة إحالة الخدمة مؤقتاً إلى مقدم غير مرخص له، شريطة منحه ترخيصاً مؤقتاً من الجهة المختصة.
ضوابط الاستعانة بمقدمي الخدمات أمام المظالم
