الأولى

إيقاف البرامج وإلغاء الترخيص عند المخالفة..”التعليم الإلكتروني”: الشهادات الإلكترونية تعادل شهادات التعليم الحضوري

البلاد – جدة
أكدت القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني، التي أصدرها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ، أن الشهادات الإلكترونية الممنوحة من خلال برامج التعليم الإلكتروني المرخصة، تعادل شهادات التعليم الحضوري، وتحظى بنفس الاعتراف، ولا يجوز التمييز بينهما، أو الإشارة إلى نمط التعليم في الشهادة الممنوحة.
وأوضح المركز، أنه لا يُسمح بتقديم البرامج الإلكترونية إلا بعد الحصول على التراخيص، واستيفاء المتطلبات اللازمة قبل ممارسة النشاط، وفقًا لأحكام هذه القواعد والمعايير والاشتراطات التي يحددها المركز، مبينًا أن البرامج تُصنف إلى أنماط (مدمج، عن بعد) ولكلٍ متطلباته الخاصة.
وأشار المركز إلى أنه يشترط لإصدار ترخيص برنامج- سواء مدمج أو عن بعد- الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات الاختصاص، والوفاء بمعايير ومتطلبات التعليم الإلكتروني، في وقت يلتزم المركز بمعالجة الطلبات في مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
وشددت القواعد التنفيدية على أنه يجب الالتزام بإطار جودة التعليم الإلكترونية الصادر من المركز، ووجود تدريب أو تأهيل خاص لأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن رفع تقارير دورية عن الأداء والحضور والإنجاز، والتعاون مع هيئة تقويم التعليم وغيرها؛ لضمان التكامل وإمكانية إيقاف البرامج أو سحب الترخيص عن المخالفة، فيما لا تطبق القواعد على الشهادات السابقة لتاريخ 2024/12/17م.
وبينت أنه عند مخالفة الجهة لأحكام لائحة التعليم الإلكتروني، أو القواعد التنفيذية، أو أحد المعايير الصادرة من المركز، أو عند ممارسة جهة محلية أو دولية أنشطة التعليم الإلكتروني من غير الحصول على التراخيص اللازمة، فيحق للمركز إنذار الجهة ومنحها مهلة لتصحيح وضعها خلال 30 يوم عمل، وتعليق وإلغاء ترخيص جميع البرامج التي تقدمها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف نشاطها، ومنعها من ممارسة التعليم الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما يجوز للمركز تمديد مهلة التصحيح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *