البلاد ــ الرياض
استحدثت الهيئة العامة للنقل عدداً من المخالفات على اللائحة المنظِّمة لنشاط ووسيط الأجرة والتوجيه، تضمنت فرض غرامات تتراوح قيمتها بين 500 – 5000 ريال. وشملت التحديثات المطروحة على منصة استطلاع، إضافة مخالفتين الأولى بقيمة 4 آلاف ريال حال عدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدَّد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه وذلك للتقليل من ظاهرة إلغاء الرحلة من قِبل السائق بعد قبولها لعدم معرفة السائق بموقع الوصول.
وأُضيفت المخالفة المقترحة الثانية بقيمة 1000 ريال عند عدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة 30 يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغاة بعد قبولها 5 رحلات في الشهر الميلادي الواحد، وذلك للتقليل من ظاهرة إلغاء الرحلة من قِبل السائق بعد قبولها لسبب غير مشروع.
ولضمان امتثال المرخَّصين بتوفير سياسة تقديم الخدمة أُضيفت مخالفة لعدم وضع سياسة تقديم الخدمة قيمتها 3 آلاف ريال، ومخالفة أخرى بـ500 ريال لعدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة، ما يخالف ضمان امتثال المرخصين بتلك السياسة. أما فيما يخص جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار للأفراد فقد اقترحت الهيئة إضافة مخالفتين جديدتين الأولى عند عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة، والغرض من ذلك ضمان التزام المصرح له في نشاط الأجرة بتزويد النظام التقني المعتمد بتلك البيانات، وقيمة المخالفة المقترحة 5 آلاف ريال.
المخالفة الأخرى وبنفس القيمة 5000 ريال تطبق عند عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها، والتي تهدف لضمان التزام المصرح لهم في نشاط الأجرة بالاستمرار بالارتباط بتلك الأنظمة الإلكترونية.