البلاد – جدة
أوضحت القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، والتي بدأ العمل بها، أن الصندوق العائلي مؤسسة أهلية، وتُطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد، ويلتزم المجلس الفرعي المُنشأ قبل صدور هذه اللائحة بتوفيق أوضاعه.
واشترطت القواعد في طالب أو طالبي التأسيس، أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما نصت اللائحة على عدد من الضوابط لمن يرغب بتسمية الصندوق باسمه أو طالبي التأسيس الذين يرغبون بتسمية الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه الالتزام وهي:
– أن يكون اسم الصندوق اسماً ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
– أن يكون من باسمه الصندوق على قيد الحياة.
– لا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية.
وأشارت اللائحة إلى أن للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الحق بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق تحقيقًا للمصلحة العامة.
وبالنسبة لمالية الصناديق العائلية، فتتكون الموارد المالية من المصادر التالية:
– ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات أو تبرعات.
– الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت.
– عائدات استثمارات الصندوق حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية.
– الأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز.
– أي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.