الرياض ـ البلاد
اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد لعام 1444هـ، التي حددت نطاق عمل المركز، وخدمات الأرصاد الجوية، وخدمات الأرصاد الجوية السيادية، وإصدار تصاريح وتراخيص الأرصاد الجوية والمقابل المالي لها، بالإضافة لإجراءات التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.
يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بالأرصاد، ومن ضمنها، رصد حالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية، وإعداد التوقعات الجوية القصيرة والطويلة المدى على مدار الساعة، وتقديم الخدمات الأرصادية وتحديد المقابل المالي لتراخيص الاستفادة من تلك الخدمات، إلى جانب تحليل القياسات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ وتبادلها مع الجهات المعنية، والقيام بالتفتيش وضبط المخالفات، والبت فيما يقع من مخالفات. وتضمنت اللائحة أنه يحظر على الأشخاص ممارسة أي عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز، كما يُحظر على مشغلي محطات وشبكات الرصد نشر تحذيرات الرصد الجوي غير الصادرة عن المركز. كما قصرت اللائحة مهام القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية؛ على المركز الوطني للأرصاد، وتتمثل تلك الخدمات في: المعلومات التي تؤثر أو تتسبب في توقف حركة الملاحة الجوية أو الملاحة البحرية، والمعلومات التي تؤثر على القرارات العسكرية، وتحذيرات التقلبات الشديدة في الطقس التي ينتج عنها عمليات إخلاء لبعض المناطق أو توقف للأعمال والمصالح العامة.
يجب على كل طالب تصريح أو ترخيص التقدم بطلب إلى المركز وفقاً للنموذج المعتمد والبيانات والمستندات المطلوبة، على أن تتضمن موافقة المركز على الطلب؛ المدة وضوابط واشتراطات التصريح أو الترخيص، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون ذلك مسبباً. يحظر نشر أو بيع بيانات أو معلومات عن الأرصاد الجوية – التي يحددها المركز – دون الحصول على موافقة أو ترخيص من المركز، وعلى الأشخاص المصرح لهم باستخدام تلك البيانات والمعلومات؛ الالتزام بالضوابط والاشتراطات المحددة من قبل المركز. ويجوز للمركز إلغاء التصريح أو الترخيص، إذا تبين له أن أياً من المستندات، أو البيانات أو الوثائق التي قدمها المصرح أو المرخص له غير صحيحة أو مزورة.