المحليات

إطلاق خدمات حجاج الداخل على أساس تنافسي

جدة – البلاد

من المنتظر إعلان نظام خدمة حجاج الداخل قرييا ، فيما أشارت مسودته إلى ضرورة الحصول على ترخيص ممارسة النشاط من الوزارة، وأن يكون النشاط على أساس تنافسي وفق ضوابط تحقيق التنافسية بين الوزارة والهيئة، وأن يمارس مقدم الخدمة النشاط بنفسه أو من خلال تحالفات بين المرخص لهم بممارسة النشاط وفق المعايير والضوابط التي تضعها الوزارة، والحرص على رفع مستوى كفاءات العاملين في مجال خدمة حجاج الداخل ومتابعة أداء مقدمي الخدمة لتقديم أفضل الخدمات.

تضمنت مسودة النظام مختلف الجوانب المتعلقة بنشاط خدمات حجاج الداخل ، على أن تعد الوزارة تصنيفًا نوعيًا وكمياً للخدمات المقدمة للحجاج، وتشمل شروط ومتطلبات وآليات تقديم الخدمة وآلية تسعير الخدمة، والتزامات مقدمي الخدمة المتعلقة بخدمات الضيافة في المواقع المخصصة لهم من الوزارة ومستوى الخدمة، والتأمين على الخدمات، وقيمة الضمانات المالية وآليات الصرف منها واستكمالها وإعادتها.

ونبهت على ضرورة أن يلتزم مقدم الخدمة بالتعاقد من خلال المنصة المعتمدة في الوزارة والتي تتضمن مستويات الخدمة، والمدد الزمنية لتقديمها، وأسعار كل مستوى، والخدمات المقدمة لكل مستوى خدمة، وبيانات مقدم الخدمة، وآلية التعاقد بين الحجاج ومقدم الخدمة، وفقًا للتصنيف النوعي والكمي المعتمد من الوزارة، وتقديم التأمين على الخدمة والضمانات وفق التواريخ المعلنة، وسداد أجرة المواقع المخصصة له بالمشاعر المقدسة حسب المواعيد المبلغة له من قبل الإدارة المختصة بالوزارة.
وتقوم الوزارة بتحديد نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من أعداد حجاج الداخل في كل عام، وتتولى الإشراف على تنظيم الخدمات والتجهيزات المقدمة لهم، ولها التنسيق مع الجهات المعنية بهذه الفئة.

محظورات وعقوبات
وبحسب مسودة النظام ، يحظر التعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة أو تقديم الخدمة لهم دون موافقة الوزارة، أو تمكين الغير من استخدام الترخيص الممنوح له، أو بيعه أو تأجيره أو التنازل عنه بالباطن دون الحصول على موافقة الوزارة، أو التعاقد مع أي حاج من خارج المنصة الإلكترونية ويستثنى من ذلك الحالات والآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية، أو التعاقد مع مخالفي نظام الإقامة.

كما نبهت إلى أنه لا يسمح للمواطنين أو المقيمين بالحج إلا عن طريق مقدم خدمة مرخص له، وبعد الحصول على تصاريح حج من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

وتتولى اللجنة معاقبة مقدم الخدمة عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو الإيقاف عن ممارسة خدمة حجاج الداخل لموسم أو أكثر، أو إلغاء الترخيص.

وتضمنت المادة السادسة عشرة معاقبة من يخالف حكم المادة “الخامسة عشرة” من النظام بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، مع ترحيل المخالف إذا كان وافدًا، ويجوز مضاعفة الغرامة في حال التكرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *