الإقتصاد

اعتماد جدول مخالفات العمل وعقوباتها

جدة – البلاد

بدأ تطبيق الجدول الجديد لمخالفات نظام العمل والعقوبات المقابلة لها، والذي اعتمده وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سلمان الراجحي.
وتضمن القرار تقسيم المخالفات المالية إلى 3 فئات حسب عدد العمال في المؤسسات، حيث تشمل الأولى التي يكون عدد عمالها من 51 عاملا فأعلى، والثانية من 11 -50، والثالثة 10 عمال فأقل.
ونص القرار على فرض غرامة على صاحب العمل عند عدم التزامه بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية المعتمدة من الوزارة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة، ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولاً عن الحوادث التي يصاب بها الغير في مقر المنشأة، بـ10 آلاف ريال للفئة الأولى، و5 آلاف ريال للثانية و2.5 ألف ريال للثالثة.

وفي حال عدم توفير صاحب العمل تأميناً طبياً للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني يعاقب بـ 10 آلاف ريال لمؤسسات الفئة الأولى، و5 آلاف للثانية و3 آلاف للثالثة مع تعدد المخالفات بتعدد العمال.
تشغيل الأطفال
وطبقا للتعديلات ، بلغت عقوبة تشغيل الأطفال ممن لم يكملوا الـ 15 عاما دون مراعاة المادة 176 من نظام العمل بالغرامة 20 ألف ريال للفئة الأولى، و10 آلاف للثانية والثالثة، بينما عدم الالتزام بأحكام تشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل عقوبتها 10 آلاف للفئة الأولى، و5 آلاف للثانية والثالثة.

المرأة بعد الوضع
وتضمنت التعديلات الجديدة عقوبة تشغيل المرأة خلال الأسابيع الـ6 التالية للوضع بـ10 آلاف ريال لجميع الفئات، على أن تتعدد العقوبة بعدد العاملات، بينما عدم توفير مقاعد بعدد العاملين لمن يتطلب عملهم ذلك خلال ساعات العمل عقوبتها 3 آلاف للفئة الأولى، وألفان للثانية وألف للثالثة.
حضانة للمنشأة
ونصت على أنه في حال عدم توفير مكان للعاملين من النساء وآخر للرجال مخصص لأداء الصلاة والاستراحة ودورات المياه وفق التنظيم الموحد لبيئة العمل تكون الغرامة 10 آلاف للفئة الأولى و5 آلاف للثانية، و2.5 ألف للثالثة، بينما عدم وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل 50 عاملة فأكثر وبلغ عدد أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات 10 أطفال فأكثر العقوبة 25 ألف ريال.

الراحة الأسبوعية
وتعاقب المؤسسة التي ترفض منح العامل الراحة الأسبوعية المعتمدة نظاماً أو بعقد العمل أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة 98 دون التكليف بالعمل الإضافي أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية الممنوحة للعمال بالغرامة 5 آلاف ريال لجميع الفئات وتتعدد بتعدد العمال، بينما عدم الالتزام بالإجازات المقررة نظاما للعاملين عقوبتها 5 آلاف ريال لجميع الفئات وتتعدد بتعدد العاملين.
ويتم الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقرره للمخالفة التي ارتكبها المخالف أمام الجهة المختصة بالوزارة وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
ويسدد المخالف قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإدارى وفي حالة عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف عنه الخدمات التي تقدمها الوزارة لحين سداد قيمة الغرامة كما ورد في أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل ولا يوقف النظام أمام المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار إداري صادر من عقوبة الغرامة عليها في هذا القرار إلا بقرار من المحكمة بوقف التنفيذ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *