جدة ـ عبد الهادي المالكي
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن عقوبة الامتناع عن تقديم الإقرار للمقتنيات أو التلاعب بتقديم الإقرار عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها.
وأوضحت أنه في حال كانت المقتنيات عبارة عن عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو مجوهرات ومعادن ثمينة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من عملات أجنبية، يتم فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمتها إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% عند تكرار المخالفة. أما المواد المقيدة والممنوعة والمشتريات الجديدة التي مجموع قيمتها 3 آلاف ريال أو أكثر بقصد التهرب من دفع الرسوم والضرائب المقررة، فأبانت الجمارك أنه تتم مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة الأمنية المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة.