أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.
وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تسري على جميع المواقع المتدهورة والملوثة في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة، من وضع اشتراطات وضوابط وإعداد قاعدة بيانات ومراجعة خطط إعادة التأهيل البيئي للمواقع، ووضع اشتراطات وضوابط تنفيذ خطط إعادة التأهيل، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات ذات العلاقة لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط، وإصدار قائمة بمقدمي الخدمة المرخصين من قبل المركز لإعداد وتنفيذ الخطط، وتحديد المواقع التي تتطلب إعادة تأهيل بيئي أو معالجة، وحجم ونوع التلوث ومتطلبات المعالجة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص المواقع التي تقع تحت إشرافها لإلزام المتسببين بإعداد وتنفيذ خطط إعادة تأهيلها أو معالجتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، والتفتيش وضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات.
وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل: تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في خطة إعادة التأهيل البيئي و/أو خطة معالجة المواقع الملوثة التي تُقدم إلى المركز، والامتناع أو عدم الالتزام بتنفيذ ما نصت عليه الخطة التي وافق عليها المركز، وعدم الالتزام باشتراطات موافقة المركز، وعدم إعلام المركز فور وقوع أي حادث بيئي، وعدم تحديث خطة إعادة التأهيل البيئي أو المباشرة بتنفيذ الخطة دون موافقة المركز، ولمعرفة المزيد يمكن الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط ( هنا)