أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها،. وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ،. وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.
وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة،. وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بشأن الاتجار في الكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها، حيث يعتبر كل مركز السلطة الإدارية والتنفيذية في ما يتعلق باختصاصه في إعداد وإصدار قوائم بالكائنات الفطرية التي ينظم الاتجار فيها، وتحديد وإعلان الحصص السنوية للأنواع التي يمكن تصديرها أو استيرادها، وإعداد الضوابط والاشتراطات والقواعد المنظمة، وإصدار التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى التفتيش وتطبيق أحكام اللائحة في الفحص عند الاستيراد أو التصدير أو العبور أو التفريغ أو مراقبة الأسواق، والتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة تضمَّنت مهام اللجنة العلمية بشأن الاتجار بالكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها، وأحكام الاتجار، وآلية واشتراطات منح التراخيص وشهادات الملكية،. بالإضافة إلى جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل: تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو بيع أو نقل أو عرض أو حيازة كائنات فطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها بدون ترخيص،. وعدم تطبيق معايير عرض أو إيواء أو إكثار الكائنات الفطرية الحية أو معايير النقل البري والبحري والجوي.