جدة – البلاد
حذّرت النيابة العامة من تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنياً أو تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الاعتماد أو الترخيص المهني، مبينة أن ارتكاب هذه الأفعال، تكون عقوبته السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو إحدى العقوبتين.
وقالت النيابة في تغريدة لها على “تويتر”، إنه يحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنياً ولا يجوز مزاولة تخصص أو درجة مهنية غير معتمدين، أو ممارسة أي سلوك مضلل في هذا الشأن، أو تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الاعتماد أو الترخيص المهني، أو انتحال لقب مصنف دون اعتماده مهنياً.
وأشارت إلى أنه يحظر كذلك استعمال وسيلة دعائية يكون من شأنها الاعتقاد بأحقية المعلن في مزاولة مهنة من المهن الهندسية دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك، إضافة إلى أنه يحظر انتحال ألقاب الدرجات المهنية التي تُمنح للمعتمدين مهنياً.