الرياض ـ البلاد
أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء، إلا بشرطين، وهما: موافقة المبلغ، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية. وذكرت الهيئة –عبر حسابها على تويتر- أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، ويلتزم كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات الإيذاء؛ بالمحافظة على سرية المعلومات.
وأشارت، إلى أنه يُعفَى المبلغ حَسَن النية من المسؤولية، إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء. وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، أنه يلتزم كل موظف عام وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء – بحكم عمله – إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم «191» أو الشرطة، بحالة الإيذاء.