أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، قواعد وآلية عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات وإجراءات التعامل معها، والوثائق والشروط المطلوبة وتحديد إطار لمهام وعمل اللجنة.
وثمن معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه الدعم غير المحدود التي تحظى به الهيئة من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله- مما يسهم في تمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات.
وأوضح معاليه أن الهيئة تعمل حالياً على إنشاء الأمانة العامة للجنة النظر في طلبات تملك العقار وإعداد دليل السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة لعمل اللجان، وتحديد نطاق عملها وبناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ومتابعة إجراءاتها وحتى الرفع بها للمقام السامي الكريم، مما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل القيام بالإجراءات المطلوبة من أي موقع وبأي وقت.
وأشار إلى أهمية استكمال الوثائق المطلوبة، التي تتضمن رفع مساحي من مكتب معتمد متضمناً الإحداثيات، ومصور جوي أو مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة.
وبين معاليه أن هذه القواعد تهدف إلى تنظيم عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات المشكلة بموجب الأمر الملكي، حيث شكلت لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة وبعضوية كل من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية)، إضافة إلى مراعاة مبادئ العدل والإنصاف والشفافية كدعامة أساسية في حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، لافتاً الانتباه إلى أن هذه القواعد ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ونوه بافقيه إلى أن الهيئة ستبدأ في استقبال الطلبات بدءاً من تاريخ 5 / 5 / 1442هـ الموافق 20 / 12 / 2020م، ولن تنظر في الطلبات التي سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات مثل (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة).
وأوضح أن اللجنة ستتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب وفقاً للتالي (إذا كان الطلب مخالفاً للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من هذه القواعد، تصدر اللجنة قراراً مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويُبلغ به صاحب الطلب، يقتصر النظر في الطلب المستكمل للشروط على المساحة المتوافقة مع المصورات الجوية ولا تتعارض مع المخططات التنظيمية، للجنة – عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة – تكليف صاحب الطلب بتزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الطلب، وفي حال عدم تزويدها بما كلف به خلال (30) يوماً من تاريخ التكليف، تُصدر اللجنة قرارا مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب، الاستعلام – قبل النظر في الطلب – عن الصكوك ذات الصلة الصادرة لصاحب الطلب سواءً كانت صكوك إنهاء أو خصومة التي تتعلق بالعقار محل الطلب، والتحقق من عدم صدور أحكام مكتسبة للصفة النهائية عليه، للجنة مخاطبة الجهات المعنية – بما في ذلك المحاكم المختصة – بشأن طلب معلومات أو مستندات تتعلق بالطلب المنظور لديها، تطلب اللجنة في ضوء ما يتوفر لديها من معلومات عن العقار، الإعلان للعموم عن طلب التملك وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة، ولمن لديه اعتراض تقديمه خلال (30) يوماً من تاريخ الإعلان، للجنة – عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة – الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في نظر الطلب، كما نصت الأحكام العامة بأنه يحق لمن لديه صك تملك غير مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية التقدم إلى اللجنة بطلب جديد، كما يحق لمن سبق له أن تقدم بطلب تملك إلى المحاكم ولم يفصل في طلبه بحكم نهائي، التقدم إلى اللجنة بطلب جديد.