جدة- البلاد
نبهت النيابة العامة للسلوكيات المجرمة في نظام الطيران المدني المتعلقة بالتشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة وعقوباتها بالإضافة للسلوكيات المجرمة في النظام العام للبيئة وعقوباتها والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر حظر القيام بتشغيل أية طائرة أو شركة أو وكالة أو بأية عمليات جوية تخضع لأحكام هذا النظام دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة أو الاستمرار في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها.. وبينت أن العقوبات تتضمن الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي تغريدة أخرى عن النظام العام للبيئة أكدت على حظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الاشعاعية إلى المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك مياهها الاقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة على أن يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة تلك المواد التخلص النهائي منها والتقيد بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية ويحظر إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو نفايات سامة أو خطرة أو اشعاعية من قبل السفن أو غيرها في المياه الاقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأوضحت أن العقوبات تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال أو باحدى هاتين العقوبتين والحكم بالتعويضات المناسبة والزام المخالف بإزالة المخالفة بإغلاق المنشأة وحجز السفينة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً وفي حالة العود يعاقب المخالف إلى ضعف عقوبتي السجن والغرامة أو بإحداهما والحكم بالتعويضات المناسبة وإغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.