المحليات

ضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب.. تنظيمات تجيز الإعلانات داخل «سيارات الأجرة»

البلاد (الرياض)
كشفت الهيئة العامة للنقل عن آلية وضوابط جديدة، لتنظيم عمل الأفراد في نشاطي النقل بسيارة الأجرة العامة وأجرة المطار. وتضمنت الضوابط تفاصيل صارمة؛ لضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب، مع تحديد النطاقات التشغيلية بدقة، وإلزام السائقين باشتراطات مهنية وإجرائية.
كما سمحت هذه الضوابط بالإعلانات داخل السيارة، على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق، ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
لا يحق لأي فرد ممارسة نشاط الأجرة العامة أو المطار دون الحصول على بطاقة تشغيل، التي تُعد بمثابة الترخيص الرسمي للمزاولة. ويُشترط ألا تُستخدم السيارة بعد انتهاء البطاقة، أو خلال فترة تعليقها، كما أن إصدارها يتطلب استيفاء مجموعة من الشروط منها: أن تكون السيارة جديدة ولم تُسجل سابقًا في المملكة، ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، أن تكون مملوكة للفرد أو مؤجرة تمويليًا مع كونه المستخدم الفعلي، أن تُسجل كـ”أجرة” ضمن نظام المرور، أن تخضع لتجهيزات فنية وهوية خارجية؛ وفق مواصفات معتمدة.
وجود تأمين يغطي المسؤولية تجاه الغير والركاب، صلاحية محددة واستبدال لمرة واحدة فقط. ونصّت الضوابط على صدور بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة، مع مراعاة تاريخ صلاحية رخصة السير والعمر التشغيلي للسيارة. ويُسمح لمقدم الخدمة باستبدال السيارة لمرة واحدة فقط خلال فترة الترخيص؛ بشرط مطابقتها لاشتراطات السيارات الجديدة، لكن لا يُسمح بالتنازل عن بطاقة التشغيل لشخص آخر.ويجوز طلب تجديد بطاقة التشغيل قبل انتهاء صلاحيتها بـ30 يومًا. وفي حال التأخر، يُمنح مقدم الخدمة فترة سماح 90 يومًا لتقديم طلب التجديد، وإلا تُلغى البطاقة تلقائيًا، مع فرض غرامة تأخير.
لن يُسمح لأي فرد بقيادة سيارة الأجرة ما لم يكن حاملًا لـبطاقة سائق مهني، التي تُمنح فقط بعد استيفاء عدة متطلبات، أبرزها: رخصة قيادة أجرة عامة للسائق، وشهادة الكفاءة المهنية من الهيئة العامة للنقل، والتقيد بمدة صلاحية تتماشى مع بطاقة التشغيل.
تصدر بطاقة سائق مهني لمدة سنة واحدة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء بطاقة التشغيل، أو رخصة القيادة، وترتبط حالة البطاقة بحالة بطاقة التشغيل الصادرة لمقدم الخدمة. ويجوز إصدار بطاقة سائق مهني مقيّدة لاستيفاء شروط ومتطلبات إصدار رخصة القيادة الأجرة، وذلك لمدة 30 يوماً بحد أقصى.يحق لسائقي الأجرة العامة العمل داخل المدينة محل الترخيص، ونقل الركاب إلى مدن أخرى، لكن لا يمكنهم نقل الركاب في طريق العودة إلا من خلال نشاط الوساطة. أما سائقو أجرة المطار فيُسمح لهم بنقل الركاب من المطار إلى المدن والمحافظات والمراكز، ولا يُسمح بالعودة من المدينة إلى المطار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *